تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

باب النجاسات

صفحة 232 - الجزء 1

  وعن المرتضى أنه طاهر مما يؤكل⁣(⁣١)؛ لقوله ÷: «إنما يحرم من الميتة أكلها»⁣(⁣٢) ونحوه. قلنا: الظاهر عدم الفرق؛ لما تقدم.

  وأما ما لا دم له سائل فالمذهب أن ميتته طاهرة⁣(⁣٣)؛ لنحو حديث أبي هريرة أن رسول الله ÷ قال: «إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فامقلوه - يقول: اغمسوه». أخرجه البخاري وأبو داود⁣(⁣٤) واللفظ له.

  وأخرج النسائي نحوه من حديث أبي سعيد. الحديث⁣(⁣٥). ولا شك أن غمس الذباب قد يهلكه في الأغلب، فلو كان ينجس ما يموت فيه؛ لما أمر النبي ÷ بغمسه. وغير الذباب مما لا دم له مقيس عليه.

  وقيل: إنما يقاس عليه ما يشاركه في عموم البلوى، وتعذر الاحتراز⁣(⁣٦).

  وعن الشافعي أنه نجس مطلقًا⁣(⁣٧) لعموم {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ}⁣(⁣٨). ونحوها. لكنه معفو عنه؛ لعموم البلوى به⁣(⁣٩)، فلا ينجس ما وقع فيه من الماء وغيره ما لم يتغير به أحد أوصاف الماء⁣(⁣١٠). وحديث الذباب ونحوه دليل العفو لا الطهارة.

  قلنا: خلاف الظاهر.


(١) انظر: البحر الزخار ١/ ١٤، والبيان الشافي ١/ ٤١.

(٢) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الذبائح والصيد - باب جلود الميتة ص ١١٣٣ رقم (٥٥٣١)، وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحيض - باب طهارة جلود الميتة بالدباغ ص ١٩١ رقم (٣٦٣)، وأخرجه الدارقطني في سننه، كتاب الطهارة - باب الدباغ ١/ ٤٣ رقم (٥).

(٣) انظر: البيان الشافي ١/ ٤٤.

(٤) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الطب - باب إذا وقع الذباب في الإناء ص ١١٧٤ رقم (٥٧٨٢)، وأبو داود في سننه، كتاب الأطعمة - باب في الذباب يقع في الطعام ص ٦٤٧ رقم (٣٨٤٠)، والنسائي في سننه، كتاب الفرع والعتيرة - باب الذباب يقع في الإناء ص ٧٢٥ رقم (٤٢٧٣)، وابن ماجة في سننه - كتاب الطب - باب يقع الذباب في الإناء ص ٥٣١ رقم (٣٥٠٤)، وأحمد في مسنده ٢/ ٣٠ رقم (٧٥٦٢).

(٥) قوله: الحديث: سقط من الأصل.

(٦) انظر: شرح الأزهار ١/ ٣٩.

(٧) انظر: المهذب ١/ ١٧٠، وروضة الطالبين ص ٩.

(٨) سورة المائدة: ٣.

(٩) قوله: به سقط من (ب، ج).

(١٠) في (ب، ج): أحد أوصافه.