تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

باب النجاسات

صفحة 233 - الجزء 1

[الخلاف في ميتة الآدمي]

  فرع: اختلف في ميتة الآدمي: فالمذهب أن المسلم ينجس بالموت، ولا يطهر بالغسل؛ لعموم الأدلة، والأمر بغسله تعبدٌ⁣(⁣١).

  وذهب أبو طالب⁣(⁣٢)، وأبو حنيفة⁣(⁣٣)، ومالك⁣(⁣٤) إلى أنه ينجس بالموت ويطهر بالغسل، وإلا لما أمرنا بغسله. وقيل: يطهر حكمًا؛ لأجل الصلاة عليه⁣(⁣٥).

  وعن المنصور: أن المسلم لا ينجس بالموت⁣(⁣٦)؛ لقوله ÷: «المؤمن لا ينجس حيًّا ولا ميتًا»⁣(⁣٧).

  لنا ما تقدم. وهذا الحديث متأول إن صح.

  والأظهر من مذهب الشافعي طهارة ميتة الآدمي ولو كان كافرا⁣(⁣٨)؛ لقوله تعالى: {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ}⁣(⁣٩) والتكريم ينافي التنجيس.

  قلنا: التكرمة بالتركيب السوي والصلاحية للتكليف - كما مر - لا لما ذكره؛ لعموم الأدلة الدالة على نجاسة الميتة⁣(⁣١٠).

  وقوله: "غالبًا" عائدٌ إلى النوعين: السادس، والسابع، واحترز به في السادس من شيئين:

  أحدهما: ما قطع من السمك، فإنه طاهر كميتته.


(١) انظر: والبحر الزخار ١/ ١٤، ضوء النهار ١/ ١٠٠.

(٢) انظر: الانتصار ١/ ٤١١، والبحر الزخار ١/ ١٤، ضوء النهار ١/ ١٠٠.

(٣) انظر: بدائع الصانع ١/ ٦٣، والفقه الإسلامي وأدلته، د. وهبة الزحيلي ١/ ١٤١.

(٤) انظر: الانتصار ١/ ٤١١.

(٥) انظر: ضوء النهار ١/ ١٠٠، والبحر الزخار ١/ ١٤.

(٦) انظر: ضوء النهار ١/ ١٠٠، والبحر الزخار ١/ ١٤.

(٧) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الغسل - باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره، وقال عطاء: يحتجم ويقلم أظافره ويحلق رأسه وإن لم يتوضأ ص ٦٣ رقم (٢٨٠)، وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الطهارة - باب الدليل على أن المسلم لا ينجس ص ١٩٤ رقم (٣٧١)، وأبو داود في سننه - كتاب الطهارة - باب في الجنب يصافح ص ٥٥ رقم (٢٣٠)، والنسائي في سننه، كتاب الطهارة - باب مماسة الجنب ومجالسته ص ٤٧ رقم (٢٦٧)، وابن ماجة في سننه، كتاب الطهارة وسننها - باب مصافحة الجنب ص ٨٠ رقم (٥٣٤)، وأخرجه أحمد في مسنده ٢/ ٣٨٢ رقم (٨٩٥٦).

(٨) انظر: روضة الطالبين ص ٩.

(٩) سورة الإسراء: ٧٠.

(١٠) انظر: ضوء النهار ١/ ١٠٠ - ١٠١، والبحر الزخار ١/ ١٤.