باب النجاسات
[الخلاف في ميتة الآدمي]
  فرع: اختلف في ميتة الآدمي: فالمذهب أن المسلم ينجس بالموت، ولا يطهر بالغسل؛ لعموم الأدلة، والأمر بغسله تعبدٌ(١).
  وذهب أبو طالب(٢)، وأبو حنيفة(٣)، ومالك(٤) إلى أنه ينجس بالموت ويطهر بالغسل، وإلا لما أمرنا بغسله. وقيل: يطهر حكمًا؛ لأجل الصلاة عليه(٥).
  وعن المنصور: أن المسلم لا ينجس بالموت(٦)؛ لقوله ÷: «المؤمن لا ينجس حيًّا ولا ميتًا»(٧).
  لنا ما تقدم. وهذا الحديث متأول إن صح.
  والأظهر من مذهب الشافعي طهارة ميتة الآدمي ولو كان كافرا(٨)؛ لقوله تعالى: {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ}(٩) والتكريم ينافي التنجيس.
  قلنا: التكرمة بالتركيب السوي والصلاحية للتكليف - كما مر - لا لما ذكره؛ لعموم الأدلة الدالة على نجاسة الميتة(١٠).
  وقوله: "غالبًا" عائدٌ إلى النوعين: السادس، والسابع، واحترز به في السادس من شيئين:
  أحدهما: ما قطع من السمك، فإنه طاهر كميتته.
(١) انظر: والبحر الزخار ١/ ١٤، ضوء النهار ١/ ١٠٠.
(٢) انظر: الانتصار ١/ ٤١١، والبحر الزخار ١/ ١٤، ضوء النهار ١/ ١٠٠.
(٣) انظر: بدائع الصانع ١/ ٦٣، والفقه الإسلامي وأدلته، د. وهبة الزحيلي ١/ ١٤١.
(٤) انظر: الانتصار ١/ ٤١١.
(٥) انظر: ضوء النهار ١/ ١٠٠، والبحر الزخار ١/ ١٤.
(٦) انظر: ضوء النهار ١/ ١٠٠، والبحر الزخار ١/ ١٤.
(٧) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الغسل - باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره، وقال عطاء: يحتجم ويقلم أظافره ويحلق رأسه وإن لم يتوضأ ص ٦٣ رقم (٢٨٠)، وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الطهارة - باب الدليل على أن المسلم لا ينجس ص ١٩٤ رقم (٣٧١)، وأبو داود في سننه - كتاب الطهارة - باب في الجنب يصافح ص ٥٥ رقم (٢٣٠)، والنسائي في سننه، كتاب الطهارة - باب مماسة الجنب ومجالسته ص ٤٧ رقم (٢٦٧)، وابن ماجة في سننه، كتاب الطهارة وسننها - باب مصافحة الجنب ص ٨٠ رقم (٥٣٤)، وأخرجه أحمد في مسنده ٢/ ٣٨٢ رقم (٨٩٥٦).
(٨) انظر: روضة الطالبين ص ٩.
(٩) سورة الإسراء: ٧٠.
(١٠) انظر: ضوء النهار ١/ ١٠٠ - ١٠١، والبحر الزخار ١/ ١٤.