باب النجاسات
  والثاني: ما قطع من مذكاة قبل موتها، ومثله ما قطع من الصيد بضربة قاتلة بالمباشرة، فإنه حلال طاهر، لا ما قطع منه بضربة قاتلة بالسراية، فهو حرام نجس، وتعرف القاتلة بالمباشرة بأن لا يعيش بعدها إلا قدر ما تعيش المذكاة بعد تذكيتها.
  واحترز به في السابع من ميتة السمك، فإنها طاهرة، وإن كان ذا دم؛ لما(١) سيأتي في الأطعمة إن شاء الله تعالى(٢).
[الفرق بين النجاسة المغلظة والمخففة]
  تنبيه: ومعنى كون السبعة المذكورة مغلظة أنه لا يعفى عن شي ء منها إلاَّ ما يتعذر الاحتراز منه، كما تحمله الذباب بأرجلها، والريح بهبوبها؛ إذا كان قليلا فيهما(٣). وقيل: يعفى عما تحمله، وإن كثر؛ لتعذر الاحتراز منه(٤).
  واختلف في تقدير القليل المعفو عنه:
  فقيل: دون القطرة من المائع، وكقدر الحبتين من خَرء الفأرة من الجامد، وهو على أصل المؤيد بالله(٥).
  وقيل: هو(٦) ما يدرك باللمس لا بالعين.
  وعن الحنفية: يعفى عن قدر الدرهم البغلي فما دونه. قيل: وهو مثل ظفر الإبهام. قيل: ويعتبر قدره عندهم بالمساحة في المائع، وبالوزن في الجامد(٧).
  وقال الإمام يحيى: يعفى عما يعلق(٨) بالثياب والأبدان من تراب الجدرات التي عجن طينها بالماء المتنجس، ونحو ذلك، وكذا ما تعلق(٩) بالنعال والأقدام من
(١) في (ج): كما.
(٢) انظر: ضوء النهار ١/ ١٠٢، والبحر الزخار ١/ ١٤.
(٣) في (ب): منهما.
(٤) شرح الأزهار ١/ ٣٩.
(٥) انظر: المراجع السابقة.
(٦) في (ب، ج): وقيل: ما يدرك.
(٧) انظر: بدائع الصانع ١/ ٦٣.
(٨) في (ب): عما تعلق.
(٩) في (ب): يعلق.