باب النجاسات
  تراب الشوارع والطرق المتنجسة إذا كان جافًّا ما لم يقع في أيها تفريط ورثاثة؛ وذلك لمشقة الاحتراز(١).
  قيل: وكذلك ما تحمله الريح من تراب السرقين. والله أعلم.
[النجاسات المخففة]
  قوله أيده الله تعالى: (ومخففها: قيء ذارع(٢)، ولبن غير مأكول غالبا، ونحو دم غالبا) هذه هي الثامن، والتاسع، والعاشر من أنواع النجاسات، وهذه الثلاثة مخففة.
  ومعنى كونها مخففة(٣): أنه يعفى منها عما لا يعفى عنه من المغلظة(٤) كما سيأتي.
[حكم القيء]
  أما(٥) القيء: فالمذهب أنه نجس إذا كان ذارعًا(٦). ومعنى ذلك: أن يكون من المعدة، وأن يملأ الفم دفعة، بحيث يتعذر إمساكه في الفم.
  فإن اختل أحد القيود(٧) المذكورة حكم بطهارته. ولا فرق بين أن يكون دمًا أو بلغمًا أو غيرهما؛ لخبر عمار المتقدم.
  واعتبار كونه دفعة ملأ الفم؛ لقوله ÷ في خبر علي # «ودسعة تملأ الفم»(٨). وسيأتي.
(١) انظر: الانتصار ١/ ٤٥٥ - ٤٥٧، والبحر الزخار ١/ ١٧.
(٢) القيء الذارع: هو ما كان خروجه من المعدة. انظر شرح الأزهار ١/ ٤٠. وقيل: الذارع السابق؛ لأنه يسبق الإنسان ولا يقف على إرادته، وسمي القيء ذارعا؛ لخفقة خروجه عند تحرك النفس. انظر: الانتصار ١/ ٤٤٥.
(٣) في (ب، ج): يعني أنه يعفى.
(٤) انظر: البحر الزخار ١/ ١٥ - ١٦، وشرح الأزهار ١/ ٣٩ - ٤٠.
(٥) في (ب): وأما.
(٦) انظر: المراجع السابقة.
(٧) في (ب): اختل هذه القيود.
(٨) ونصه: عن علي كرم الله وجهه قال: قلت: يا رسول الله الوضوء كتبه الله علينا من الحدث فقط؟ قال: «لا، بَلْ مِنْ سَبْعٍ: مِنْ حَدَثٍ، وَبَوْلٍ، وَدَمٍ سَائِلٍ، ذَارِعٍ، ودَسْعَةٍ تَمْلأُ الفَمَ، ونَومِ مُضْطَجِعٍ، وقَهْقَهَةٍ في الْصَّلاةِ». انظر: الشفاء ١/ ٧٣، وأصول الأحكام ١/ ٣٩ رقم (١٢٦)، والانتصار ١/ ٤٤٤، ونصب الراية ١/ ٤٤ وعزاه إلى البيهقي في الخلافيات، بلفظ: «يعاد الوضوء من سبع».