تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

باب النجاسات

صفحة 235 - الجزء 1

  تراب الشوارع والطرق المتنجسة إذا كان جافًّا ما لم يقع في أيها تفريط ورثاثة؛ وذلك لمشقة الاحتراز⁣(⁣١).

  قيل: وكذلك ما تحمله الريح من تراب السرقين. والله أعلم.

[النجاسات المخففة]

  قوله أيده الله تعالى: (ومخففها: قيء ذارع⁣(⁣٢)، ولبن غير مأكول غالبا، ونحو دم غالبا) هذه هي الثامن، والتاسع، والعاشر من أنواع النجاسات، وهذه الثلاثة مخففة.

  ومعنى كونها مخففة⁣(⁣٣): أنه يعفى منها عما لا يعفى عنه من المغلظة⁣(⁣٤) كما سيأتي.

[حكم القيء]

  أما⁣(⁣٥) القيء: فالمذهب أنه نجس إذا كان ذارعًا⁣(⁣٦). ومعنى ذلك: أن يكون من المعدة، وأن يملأ الفم دفعة، بحيث يتعذر إمساكه في الفم.

  فإن اختل أحد القيود⁣(⁣٧) المذكورة حكم بطهارته. ولا فرق بين أن يكون دمًا أو بلغمًا أو غيرهما؛ لخبر عمار المتقدم.

  واعتبار كونه دفعة ملأ الفم؛ لقوله ÷ في خبر علي # «ودسعة تملأ الفم»⁣(⁣٨). وسيأتي.


(١) انظر: الانتصار ١/ ٤٥٥ - ٤٥٧، والبحر الزخار ١/ ١٧.

(٢) القيء الذارع: هو ما كان خروجه من المعدة. انظر شرح الأزهار ١/ ٤٠. وقيل: الذارع السابق؛ لأنه يسبق الإنسان ولا يقف على إرادته، وسمي القيء ذارعا؛ لخفقة خروجه عند تحرك النفس. انظر: الانتصار ١/ ٤٤٥.

(٣) في (ب، ج): يعني أنه يعفى.

(٤) انظر: البحر الزخار ١/ ١٥ - ١٦، وشرح الأزهار ١/ ٣٩ - ٤٠.

(٥) في (ب): وأما.

(٦) انظر: المراجع السابقة.

(٧) في (ب): اختل هذه القيود.

(٨) ونصه: عن علي كرم الله وجهه قال: قلت: يا رسول الله الوضوء كتبه الله علينا من الحدث فقط؟ قال: «لا، بَلْ مِنْ سَبْعٍ: مِنْ حَدَثٍ، وَبَوْلٍ، وَدَمٍ سَائِلٍ، ذَارِعٍ، ودَسْعَةٍ تَمْلأُ الفَمَ، ونَومِ مُضْطَجِعٍ، وقَهْقَهَةٍ في الْصَّلاةِ». انظر: الشفاء ١/ ٧٣، وأصول الأحكام ١/ ٣٩ رقم (١٢٦)، والانتصار ١/ ٤٤٤، ونصب الراية ١/ ٤٤ وعزاه إلى البيهقي في الخلافيات، بلفظ: «يعاد الوضوء من سبع».