باب النجاسات
  وعن المنصور بالله: لبن الخيل طاهر، ويحرم شربه(١).
  وعند الشافعي أن لبن الخيل طاهر وحلال؛ لجواز أكل لحمها عنده(٢).
  وقوله(٣): "غالبا" احتراز من لبن الآدمية المسلمة الكبيرة الحية فإنه طاهر إجماعًا؛ لضرورة تغذية الطفل به، وللحرج في التحرز منه(٤).
  قالت الشافعية: ولأنه لا يليق بتكرمته أن يكون غذاؤه الذي ينشأ عليه نجسًا(٥).
  واختلف في لبن الصغيرة ولبن الذكر: قيل: والصحيح نجاسة لبنهما(٦)؛ لعدم الضرورة إليه، وكذا لبن الخنثى الكبيرة، تغليبا للحظر(٧). ومن قال بنجاسة لبن الذكر قال هو ناقض لوضوءه، وكذلك لبن الخنثى ينقض وضوؤه تغليبا للحظر، والله تعالى أعلم(٨). وكذا لبن الكافرة، [قال: وهو ناقض لوضوئه](٩)، على القول بنجاسة الكافر، وكذا لبن ميتة المأكول؛ لاتصاله بالنجس(١٠).
(١) انظر: المرجع السابق.
(٢) انظر: منهاج الطالبين ص ١٨٨.
(٣) في (ب): وقوله #.
(٤) انظر: البحر الزخار ١/ ١٦، والتاج المذهب ١/ ٢١.
(٥) انظر: روضة الطالبين ص ١٠، والفقه الإسلامي وأدلته ١/ ١٤٤.
(٦) انظر: شرح الأزهار ١/ ٤٠.
(٧) انظر: البيان الشافي ١/ ٤٠.
(٨) انظر: البيان الشافي ١/ ٤٠.
(٩) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب، ج).
انظر: المرجع السابق.
(١٠) انظر: البحر الزخار ١/ ١٦.