تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

باب النجاسات

صفحة 237 - الجزء 1

  وعن المنصور بالله: لبن الخيل طاهر، ويحرم شربه⁣(⁣١).

  وعند الشافعي أن لبن الخيل طاهر وحلال؛ لجواز أكل لحمها عنده⁣(⁣٢).

  وقوله⁣(⁣٣): "غالبا" احتراز من لبن الآدمية المسلمة الكبيرة الحية فإنه طاهر إجماعًا؛ لضرورة تغذية الطفل به، وللحرج في التحرز منه⁣(⁣٤).

  قالت الشافعية: ولأنه لا يليق بتكرمته أن يكون غذاؤه الذي ينشأ عليه نجسًا⁣(⁣٥).

  واختلف في لبن الصغيرة ولبن الذكر: قيل: والصحيح نجاسة لبنهما⁣(⁣٦)؛ لعدم الضرورة إليه، وكذا لبن الخنثى الكبيرة، تغليبا للحظر⁣(⁣٧). ومن قال بنجاسة لبن الذكر قال هو ناقض لوضوءه، وكذلك لبن الخنثى ينقض وضوؤه تغليبا للحظر، والله تعالى أعلم⁣(⁣٨). وكذا لبن الكافرة، [قال: وهو ناقض لوضوئه]⁣(⁣٩)، على القول بنجاسة الكافر، وكذا لبن ميتة المأكول؛ لاتصاله بالنجس⁣(⁣١٠).


(١) انظر: المرجع السابق.

(٢) انظر: منهاج الطالبين ص ١٨٨.

(٣) في (ب): وقوله #.

(٤) انظر: البحر الزخار ١/ ١٦، والتاج المذهب ١/ ٢١.

(٥) انظر: روضة الطالبين ص ١٠، والفقه الإسلامي وأدلته ١/ ١٤٤.

(٦) انظر: شرح الأزهار ١/ ٤٠.

(٧) انظر: البيان الشافي ١/ ٤٠.

(٨) انظر: البيان الشافي ١/ ٤٠.

(٩) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب، ج).

انظر: المرجع السابق.

(١٠) انظر: البحر الزخار ١/ ١٦.