تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

باب النجاسات

صفحة 238 - الجزء 1

  وعن أبي حنيفة أنه طاهر⁣(⁣١)؛ لأن بينه وبين الميتة بِلَّةٌ لا تحلها الحياة. وقد روي مثله عن أبي طالب. قال في البحر: قلنا: إن صح فطاهر⁣(⁣٢).

[نجاسة الدم]

  وأما الدم فإنه⁣(⁣٣) نجس إجماعا⁣(⁣٤)؛ للآية والخبر، إلا عن الحسن بن صالح، فقال: جميع الدماء طاهرة ما عدا دم الحيض فهو نجس⁣(⁣٥)؛ لقوله تعالى: {هُوَ أَذًى}⁣(⁣٦).

  وأما غيره فطاهر كالدمع والبصاق⁣(⁣٧). قال: والآية حرمت الطعم فقط.

  قلنا: جاءت على الأغلب، وحقق شمولها خبر عمار الذي مر.

  وأراد المؤلف أيده الله⁣(⁣٨) بنحو الدم: المصل والقيح والصديد؛ لاستحالتها عن الدم إلى نتن⁣(⁣٩).

  وقيل: إن نجاسة القيح مجمع عليها⁣(⁣١٠).

  واحترز بقوله: "غالبا" عن دم السمك فإنه طاهر قياسا على ميتته⁣(⁣١١)، هذا هو المذهب⁣(⁣١٢)، وهو قول أبي العباس، وأبي طالب⁣(⁣١٣)، وأبي حنيفة، ومحمد⁣(⁣١٤).


(١) انظر: بدائع الصانع ١/ ٦٣.

(٢) انظر: البحر الزخار ١/ ١٦.

(٣) في (ب، ج): فهو نجس.

(٤) انظر: شرح الأزهار ١/ ٤٠، والتاج المذهب ١/ ٢١.

(٥) انظر: شرح الأزهار ١/ ٤٠.

(٦) سورة البقرة: ٢٢٢.

(٧) انظر: شرح الأزهار ١/ ٤٠، والبحر الزخار ١/ ١٦.

(٨) في (ج): |.

(٩) انظر: البحر الزخار ١/ ١٧، وضوء النهار ١/ ١١٠، والتاج المذهب ١/ ٢١.

(١٠) انظر: التاج المذهب ١/ ٢١، والبيان الشافي ١/ ٣٩، وروضة الطالبين ص ١٠.

(١١) ضوء النهار ١/ ١١٠.

(١٢) انظر: المرجع السابق.

(١٣) انظر: البحر الزخار ١/ ١٧، والبيان الشافي ١/ ٣٩.

(١٤) انظر: البدائع ١/ ٦١، ومختصر اختلاف العلماء ١/ ١٢٩.