باب النجاسات
  قالوا: فإذا أمر بغسل اليد ثلاثا مع الشك في كونها متنجسة فمع تيقن النجاسة يجب التثليث بطريق الأولى.
  وذهب زيد بن علي، وأبو طالب، والناصر، وهو أحد قولي المؤيد بالله إلى أن المعتبر غلبة الظن بزوال النجاسة، ولا اعتبار بالعدد(١)؛ واستدلوا على ذلك بقوله ÷: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك»(٢). وهو طرف من حديث أخرجه الترمذي وغيره من رواية الحسن بن علي @.
  قالوا: فأحاله على غالب ظنه وما تسكن إليه نفسه.
  وذهب المنصور بالله(٣) والشافعي(٤) إلى أن الطهارة تحصل بغسلة واحدة؛ لأن النبي ÷ إنما أمر بالغسل مرة واحدة كما في حديثي أسماء(٥) وخولة(٦) .........................................................
(١) البحر الزخار ١/ ١٨، والناصريات ١/ ١٠٥. وهو كذلك قول الشافعي وأصحابه، ومتأخري الحنفية. ينظر: العزيز شرح الوجيز ١/ ٥٨، والمهذب ١/ ١٧٦، والمبسوط ١/ ٩٦، واللباب شرح الكتاب ١/ ٥٠.
(٢) أخرجه الترمذي في سننه، كتاب أبواب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله ÷ ص ٥٥٨ رقم (٢٥١٨)، وقال: حديث حسن صحيح، وأخرجه النسائي في سننه، كتاب الأشربة - باب الحث على ترك الشبهات ص ٩٣٧ رقم (٥٧١٧)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب البيوع - باب كراهة مبايعة من أكثر ماله من الربا أو ثمن المحرم ٥/ ٣٣٥، وأخرجه أحمد في مسنده ١/ ٢٠٠ رقم (١٧٢٣)، وأخرجه في المستدرك على الصحيحين، كتاب البيوع - باب الإيمان، ١/ ١٥، وأخرجه ابن حبان في صحيحه، كتاب الرقائق - باب ذكر الزجر عما يريب المرء من أسباب هذه الدنيا الفانية الزائلة ٢/ ٤٩٨ رقم (٧٢٢)، وابن خزيمة في صحيحه، كتاب الزكاة - باب ذكر تحريم الصدقة المفروضة ٤/ ٥٩ رقم (٢٣٤٨)، وأخرجه أبو يعلى في مسنده ١٢/ ١٣٢ رقم (٦٧٦٢)، وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٣/ ١١٧ رقم (٤٩٨٤).
(٣) انظر: المهذب في فتاوى الإمام عبد الله بن حمزة ٣/ ١٤ - ١٧، جمع وتهذيب: محمد بن أسعد المرادي (ت: ٦٠٣ هـ) - مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية - ط ١ (١٤٢١ هـ - ٢٠٠١ م)، والانتصار ١/ ٥٠٤.
(٤) انظر: روضة الطالبين ص ١٤.
(٥) أسماء بنت أبي بكر الصديق، زوجة الزبير بن العوام، كان إسلامها قديما بمكة، وهاجرت إلى المدينة، وكانت تسمى ذات النطاقين، شهدت اليرموك مع زوجها الزبير، وكانت خاتمة المهاجرين والمهاجرات، روت عدة أحاديث، ومسندة (٥٨) حديثا، المتفق عليها (١٣) حديثا، انفرد البخاري بخمسة أحاديث، ومسلم بأربعة، وتوفيت بعد مقتل ابنها عبد الله بأيام، في جمادى أولى سنة (٧٣ هـ). سير أعلام النبلاء ٢/ ٢٨٧ - ٢٩٦ رقم (٥٢)، وأسد الغابة ٧/ ٧ - ٩ رقم (٦٧٠٥)، وتهذيب الكمال ٣٥/ ١٢٣ رقم (٧٧٨٠).
(٦) خولة: هي خولة بنت يسار ^، صحابية، ورد ذكرها في حديث أبي هريرة، روى عنها أبو سلمة. سير أعلام النبلاء ٢/ ٢٦٠ رقم (٣٨)، وأسد الغابة ٧/ ٩٨ رقم (٦٨٩٨). وحديث خوله نصه: أَنَّ خَوْلَةَ بِنْتَ يَسَارٍ أَتَتْ النَّبِيَّ ÷ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ لَيْسَ لِي إِلاَّ ثَوْبٌ وَاحِدٌ وَأَنَا أَحِيضُ فِيهِ فَكَيْفَ أَصْنَعُ؟ فَقَالَ: «إِذَا طَهُرْتِ فَاغْسِلِيهِ ثُمَّ صَلِّي فِيهِ» فَقَالَتْ: فَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ الدَّمُ، قَالَ: يَكْفِيكِ الْمَاءُ وَلاَ يَضُرُّكِ أَثَرُهُ». أخرجه أحمد في مسنده ٢/ ٣٦٤ رقم (٨٧٥٢)، وأبو داود في سننه، =