باب النجاسات
  في غسل دم الحيض(١)، وسيأتيان، ونحوهما؛ إذ لم يقيد في أيها بعدد. ولحديث ابن عمر: كانت الصلاة خمسين، والغسل من الجنابة والبول سبع مرات، فلم يزل النبي ÷ يسأل حتى جعلت الصلاة خمسًا والغسل من الجنابة مرة، وغسل البول من الثوب مرة(٢). رواه أبو داود ولم يضعفه، فيكون عنده صالحا للاحتجاج به. وإذ المقصود إزالة النجاسة.
  قالوا: وأما التثليث المذكور في خبر الاستيقاظ فمحمول على الندب؛ إذ هو في غير متيقنه(٣).
  وذهب الحسن البصري وأحمد إلى أن الواجب سبع غسلات(٤) قياسا على التطهير من ولوغ الكلب(٥)، وسيأتي إبطاله.
[عدد الغسلات للنجاسة المرئية]
  قوله أيده الله تعالى: (والمرئية حتى تزول واثنتين بعدها، أو بعد حاد معتاد) أي وتطهير النجاسة المرئية، [و] هي ما لها أثر ظاهر من لون أو ريح أو طعم أن تغسل بالماء القراح حتى يزول أثرها المذكور، وما زال به أثرها فهو غسلة واحدة وإن تكرر وكثر، فإن لم يزل أثر النجاسة بالماء وجب استعمال الحاد المعتاد لإزالتها، ثم تغسل بعد ذلك غسلتين على القول بالتثليث كما هو المذهب؛ لما تقدم من الدليل، وليزول بهما الحكم بعد زوال العين(٦).
= كتاب الطهارة - باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها ص ٧٩ رقم (٣٦١)، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الصلاة - باب ذكر البيان أن الدم إذا بقي أثره في الثوب بعد الغسل لم يضر ٢/ ٤٠٨، وقال في مجمع الزوائد، باب دم الحائض يصيب الثوب ١/ ٢٨٢: رواه أحمد، وفيه ابن لهيعة ضعيف.
(١) حديث أسماء بنت أبي بكر أن امرأة سألت النبي ÷ عن دم الحيض يصيب الثوب، فقال: «حتيه، ثم اقرصيه بالماء، ثم لتنضحيه بماء، ثم لتصلي فيه». أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الحيض - باب غسل دم الحيض ص ٦٧ رقم (٣٠٧)، وأخرجه مسلم في صحيحه - كتاب الطهارة - باب نجاسة الدم وكيفية غسله ص ١٧٠ رقم (٢٩١)، وأبو داود في سننه، كتاب الطهارة - باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها ص ٧٩ رقم (٣٥٧).
(٢) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الطهارة - باب في الغسل من الجنابة ١/ ١٧١ (٢٤٧)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الطهارة - باب غسلها واحدة يكتفى عليها ١/ ٢٤٤، ٢٤٥، وأحمد في مسنده ٢/ ١٠٩ رقم (٥٨٨٤)، والطبراني في الصغير ١/ ١٢٣ رقم (١٨٢).
(٣) انظر: ضوء النهار ١/ ١١٩، والبحر الزخار ١/ ١٨.
(٤) في (ب، ج): سبع مرات.
(٥) المغني لابن قدامة ١/ ٤٥ - ٤٦، والإنصاف ١/ ٣١٣.
(٦) انظر: ضوء النهار ١/ ١٢٢، والتاج المذهب ١/ ٢٢.