تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

كتاب الطهارة

صفحة 250 - الجزء 1

  والشافعية⁣(⁣١) وهو مروي عن الناصر والمنصور إلى عدم وجوب استعمال الحاد⁣(⁣٢)؛ لظاهر أخبار الأمر بغسل النجس، ولحديث خولة بنت يسار أنها سألت رسول الله ÷ عن دم الحيض يصيب الثوب، قال: «اغسليه». قلت: أغسله فيبقى أثره، فقال: «الماء يكفيك ولا يضرك أثره» هكذا حكاه في التلخيص، ونسبه إلى أحمد وأبي داود⁣(⁣٣).

  وقد تناولت عبارة الأثمار المتنجس الصقيل فهو كغيره⁣(⁣٤) في وجوب تطهيره بالماء، فلا يطهر بالمسح على المذهب⁣(⁣٥)، وبه قالت الشافعية⁣(⁣٦)، ولم يحتج إلى قوله: "ولو صقيلا" كما في الأزهار⁣(⁣٧)؛ إذ هو إشارة إلى قول أبي طالب، والحنفية، ومالك، فعندهم أن الصقيل يطهر بالمسح⁣(⁣٨)؛ إذ لا يقبل النجاسة. لنا ظاهر الأدلة؛ إذ لم تفصل⁣(⁣٩).

  قيل: وقد اشترطت الحنفية في ذلك شروطًا أربعة: أن تكون النجاسة رطبة. وقيل: يابسة. وأن يكون الممسوح صقيلا، وأن يكون الممسوح به خشنا، وأن يكون طاهرا.

  قيل: ولا نص لأبي طالب على اعتبار هذه الشروط، ولعله⁣(⁣١٠) لا يخالفهم فيها.

  قيل⁣(⁣١١): وكلام الحنفية هذا يوافق أصولهم في العفو عما دون الدرهم من النجاسات، وفي أن الحَتَّ مطهر، ولا يستقيم ذلك على أصل أبي طالب؛ إذ لا يقول بقولهم فيهما⁣(⁣١٢).

  وأفادت أيضًا عبارة الأثمار بإطلاق اسم الماء أنه يجب أن يكون قراحا كما تقدم ذكره،


(١) انظر: المهذب ١/ ١٧٦ - ١٧٧، وروضة الطالبين ص ١٤.

(٢) انظر: البحر الزخار ١/ ١٩، وشرح الأزهار ١/ ٤٥.

(٣) تلخيص الحبير ١/ ٣٦، ومسند أحمد ٢/ ٣٦٤ رقم (٨٧٥٢)، وسنن أبي داود ص ٧٩ رقم (٣٦١).

(٤) قوله: (الصقيل فهو كغيره) سقط من (ب، ج):.

(٥) انظر: شرح الأزهار ١/ ٤٤، والبيان الشافي ١/ ٤٥ - ٤٦.

(٦) انظر: البحر الزخار ١/ ١٨، والانتصار ١/ ٤٥٣، والمهذب ١/ ١٧٥، المجموع ٢/ ٦١١.

(٧) شرح الأزهار ١/ ٤٤.

(٨) انظر: البحر الزخار ١/ ١٨، والانتصار ١/ ٤٥٣، والهداية ١/ ٣٧، والمعونة ١/ ١٢١.

(٩) انظر: المراجع السابقة. الهداية ١/ ٤٣، وبدائع الصانع ١/ ٨٥، والبيان الشافي ١/ ٤٦.

(١٠) في (ب): فلعله.

(١١) في (ج): وقيل.

(١٢) انظر: بدائع الصانع ١/ ٨٥.