كتاب الطهارة
  والشافعية(١) وهو مروي عن الناصر والمنصور إلى عدم وجوب استعمال الحاد(٢)؛ لظاهر أخبار الأمر بغسل النجس، ولحديث خولة بنت يسار أنها سألت رسول الله ÷ عن دم الحيض يصيب الثوب، قال: «اغسليه». قلت: أغسله فيبقى أثره، فقال: «الماء يكفيك ولا يضرك أثره» هكذا حكاه في التلخيص، ونسبه إلى أحمد وأبي داود(٣).
  وقد تناولت عبارة الأثمار المتنجس الصقيل فهو كغيره(٤) في وجوب تطهيره بالماء، فلا يطهر بالمسح على المذهب(٥)، وبه قالت الشافعية(٦)، ولم يحتج إلى قوله: "ولو صقيلا" كما في الأزهار(٧)؛ إذ هو إشارة إلى قول أبي طالب، والحنفية، ومالك، فعندهم أن الصقيل يطهر بالمسح(٨)؛ إذ لا يقبل النجاسة. لنا ظاهر الأدلة؛ إذ لم تفصل(٩).
  قيل: وقد اشترطت الحنفية في ذلك شروطًا أربعة: أن تكون النجاسة رطبة. وقيل: يابسة. وأن يكون الممسوح صقيلا، وأن يكون الممسوح به خشنا، وأن يكون طاهرا.
  قيل: ولا نص لأبي طالب على اعتبار هذه الشروط، ولعله(١٠) لا يخالفهم فيها.
  قيل(١١): وكلام الحنفية هذا يوافق أصولهم في العفو عما دون الدرهم من النجاسات، وفي أن الحَتَّ مطهر، ولا يستقيم ذلك على أصل أبي طالب؛ إذ لا يقول بقولهم فيهما(١٢).
  وأفادت أيضًا عبارة الأثمار بإطلاق اسم الماء أنه يجب أن يكون قراحا كما تقدم ذكره،
(١) انظر: المهذب ١/ ١٧٦ - ١٧٧، وروضة الطالبين ص ١٤.
(٢) انظر: البحر الزخار ١/ ١٩، وشرح الأزهار ١/ ٤٥.
(٣) تلخيص الحبير ١/ ٣٦، ومسند أحمد ٢/ ٣٦٤ رقم (٨٧٥٢)، وسنن أبي داود ص ٧٩ رقم (٣٦١).
(٤) قوله: (الصقيل فهو كغيره) سقط من (ب، ج):.
(٥) انظر: شرح الأزهار ١/ ٤٤، والبيان الشافي ١/ ٤٥ - ٤٦.
(٦) انظر: البحر الزخار ١/ ١٨، والانتصار ١/ ٤٥٣، والمهذب ١/ ١٧٥، المجموع ٢/ ٦١١.
(٧) شرح الأزهار ١/ ٤٤.
(٨) انظر: البحر الزخار ١/ ١٨، والانتصار ١/ ٤٥٣، والهداية ١/ ٣٧، والمعونة ١/ ١٢١.
(٩) انظر: المراجع السابقة. الهداية ١/ ٤٣، وبدائع الصانع ١/ ٨٥، والبيان الشافي ١/ ٤٦.
(١٠) في (ب): فلعله.
(١١) في (ج): وقيل.
(١٢) انظر: بدائع الصانع ١/ ٨٥.