باب النجاسات
  أي طاهرًا مطهرا غير مستعمل ولا متغير بطاهر؛ لأنه إذا لم يكن كذلك خرج عن اسم الماء المطلق وصار كسائر المائعات.
[كيفية الغسل من ولوغ الكلب]
  ودخل في عموم عبارة الأثمار كأصله ما ينجس بولوغ الكلب أو الخنزير، فإن الواجب عند أهل المذهب غسله ثلاثا كغيره(١).
  وعند أبي طالب يعتبر في تطهيره بغلبة الظن(٢).
  وعند المنصور يكفي غسله واحدة(٣)، قيل: ما لم يغلب الظن ببقاء النجاسة.
  وذهبت الشافعية إلى أنه يجب غسله سبعًا إحداهن بالتراب(٤)؛ لأخبار وردت بذلك منها: حديث أبي هريرة أن رسول الله ÷ قال: «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب»(٥) هكذا في رواية لمسلم وأبي داود، وفي رواية للترمذي قال: قال لي(٦) رسول الله ÷: «يغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب سبع مرات أولاهن أو أخراهن بالتراب»(٧). وعن عبد الله بن مغفل(٨) قال:
(١) انظر: البحر الزخار ١/ ٢٠، وضوء النهار ١/ ٤٦.
(٢) انظر: ضوء النهار ١/ ٤٦.
(٣) انظر: المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة ٣/ ١٥.
(٤) انظر: روضة الطالبين ص ١٥، والمهذب ١/ ١٧٣، والمجموع ٢/ ٥٩٧.
(٥) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الطهارة - باب حكم ولوغ الكلب ص ١٨٦ رقم (٢٧٩)، وأخرجه أبو داود في سننه، كتاب الطهارة - باب الوضوء بسؤر الكلب ص ٣١ رقم (٧١)، وأحمد في مسنده ١٣/ ٦٨ رقم (٧٣٤١)، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الطهارة - باب إدخال التراب في إحدى غسلاته ١/ ٢٤٧ رقم (١١٠١)، وأخرجه الدار قطني في سننه، كتاب الطهارة - باب ولوغ الكلب في الإناء ١/ ٦٤ رقم (٤). وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه، باب الأمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب والدليل على أن النبي ÷ إنما أمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب تطهيرا ١/ ٥٠ رقم (٩٥)، وأخرجه ابن حبان في صحيحه، باب ذكر الخبر الدال على أن نجاسة ما في الإناء بعد ولوغ الكلب فيه ٤/ ١١٠ رقم (١٢٩٥).
(٦) في (ج): قال: قال رسول الله.
(٧) أخرجه الترمذي في سننه، كتاب أبواب الطهارة، باب ما جاء في سؤر الكلب ص ٢٦ رقم (٩١)، ونصب الراية ١/ ١٣٢.
(٨) عبد الله بن مُغَفَّل المزني أبو سعد، وأبو زياد، له صحبة، سكن البصرة، وهو أحد البكائين في غزوة =