تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

باب النجاسات

صفحة 251 - الجزء 1

  أي طاهرًا مطهرا غير مستعمل ولا متغير بطاهر؛ لأنه إذا لم يكن كذلك خرج عن اسم الماء المطلق وصار كسائر المائعات.

[كيفية الغسل من ولوغ الكلب]

  ودخل في عموم عبارة الأثمار كأصله ما ينجس بولوغ الكلب أو الخنزير، فإن الواجب عند أهل المذهب غسله ثلاثا كغيره⁣(⁣١).

  وعند أبي طالب يعتبر في تطهيره بغلبة الظن⁣(⁣٢).

  وعند المنصور يكفي غسله واحدة⁣(⁣٣)، قيل: ما لم يغلب الظن ببقاء النجاسة.

  وذهبت الشافعية إلى أنه يجب غسله سبعًا إحداهن بالتراب⁣(⁣٤)؛ لأخبار وردت بذلك منها: حديث أبي هريرة أن رسول الله ÷ قال: «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب»⁣(⁣٥) هكذا في رواية لمسلم وأبي داود، وفي رواية للترمذي قال: قال لي⁣(⁣٦) رسول الله ÷: «يغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب سبع مرات أولاهن أو أخراهن بالتراب»⁣(⁣٧). وعن عبد الله بن مغفل⁣(⁣٨) قال:


(١) انظر: البحر الزخار ١/ ٢٠، وضوء النهار ١/ ٤٦.

(٢) انظر: ضوء النهار ١/ ٤٦.

(٣) انظر: المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة ٣/ ١٥.

(٤) انظر: روضة الطالبين ص ١٥، والمهذب ١/ ١٧٣، والمجموع ٢/ ٥٩٧.

(٥) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الطهارة - باب حكم ولوغ الكلب ص ١٨٦ رقم (٢٧٩)، وأخرجه أبو داود في سننه، كتاب الطهارة - باب الوضوء بسؤر الكلب ص ٣١ رقم (٧١)، وأحمد في مسنده ١٣/ ٦٨ رقم (٧٣٤١)، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الطهارة - باب إدخال التراب في إحدى غسلاته ١/ ٢٤٧ رقم (١١٠١)، وأخرجه الدار قطني في سننه، كتاب الطهارة - باب ولوغ الكلب في الإناء ١/ ٦٤ رقم (٤). وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه، باب الأمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب والدليل على أن النبي ÷ إنما أمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب تطهيرا ١/ ٥٠ رقم (٩٥)، وأخرجه ابن حبان في صحيحه، باب ذكر الخبر الدال على أن نجاسة ما في الإناء بعد ولوغ الكلب فيه ٤/ ١١٠ رقم (١٢٩٥).

(٦) في (ج): قال: قال رسول الله.

(٧) أخرجه الترمذي في سننه، كتاب أبواب الطهارة، باب ما جاء في سؤر الكلب ص ٢٦ رقم (٩١)، ونصب الراية ١/ ١٣٢.

(٨) عبد الله بن مُغَفَّل المزني أبو سعد، وأبو زياد، له صحبة، سكن البصرة، وهو أحد البكائين في غزوة =