تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

كتاب الطهارة

صفحة 255 - الجزء 1

  وقياس قول أبي طالب أن غسالة الغسلة التي يحصل بها الظن بطهارة المغسول تكون طاهرة دون ما قبلها.

  وقياس قول المنصور بالله أن غسالة الأولى تكون طاهرة⁣(⁣١)، وكذلك الشافعي فيما عدا مسألة الولوغ؛ إذ لا يوجبان غيرها في الحقيقة، ولا فيما لها أثر إذا زال بالأولى أثر النجاسة ولم تتغير⁣(⁣٢) بها الغسالة، وإلا لم يحكم بطهارتها ولا المغسول⁣(⁣٣).

  وعلى الجملة فحكم الغسالة حكم المغسول في الطهارة، وكل على أصله، وحيث يحكم بطهارة الغسالة فهي غير مطهرة على الأصح؛ إذ هي مستعملة⁣(⁣٤).

  فرع: وما انتضح من الغسالة الأولى أو من الثانية إلى شيء طاهر نجسه، ووجب غسله ثلاثا على ظاهر المذهب، لا من الثالثة؛ لطهارتها⁣(⁣٥).

  وقيل: إن كان المنتضح من الأولى غسل مرتين، وإن كان من الثانية غسل مرة، وإن كان من الثالثة فلا شيء⁣(⁣٦).

  قيل: وهذا حيث كان المنتضح من آخر كل غسلة، فأما حيث كان من أولها فيغسل من الأولى ثلاثا، ومن الثانية اثنتين، ومن الثالثة واحدة⁣(⁣٧).

  فرع: وحيث لا يحصل ظن الطهارة بعد الغسلات الثلاث على أصل أبي طالب هل تجب الزيادة عليها؟

  قيل: لا تجب الزيادة عنده؛ لأن الثلاث هي الغاية في حصول⁣(⁣٨) غالب الظن. وقد أشار المؤيد بالله إلى الإجماع على عدم وجوب الزيادة على الثلاث⁣(⁣٩).


(١) انظر: الانتصار ١/ ٥٠٦ - ٥٠٧، وشرح الأزهار ١/ ٤٤ - ٤٥.

(٢) في (ب): ولم تغير، وفي (ج): يتغير.

(٣) انظر المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله ١/ ١٥.

(٤) في (ب): إذ هي مستعمل.

انظر: البدائع ١/ ٦٦ - ٦٩، والفقه الإسلامي وأدلته ١/ ١٨٨ - ١٩١.

(٥) انظر: الانتصار ١/ ٥٠٦ - ٥٠٧، والبيان الشافي ١/ ٤٧ - ٤٨.

(٦) انظر: المراجع السابقة.

(٧) انظر: البيان الشافي ١/ ٤٧ - ٤٨.

(٨) في (ب): وفي حصول.

(٩) انظر: ضوء النهار ١/ ١٢٢.