كتاب الطهارة
  وقياس قول أبي طالب أن غسالة الغسلة التي يحصل بها الظن بطهارة المغسول تكون طاهرة دون ما قبلها.
  وقياس قول المنصور بالله أن غسالة الأولى تكون طاهرة(١)، وكذلك الشافعي فيما عدا مسألة الولوغ؛ إذ لا يوجبان غيرها في الحقيقة، ولا فيما لها أثر إذا زال بالأولى أثر النجاسة ولم تتغير(٢) بها الغسالة، وإلا لم يحكم بطهارتها ولا المغسول(٣).
  وعلى الجملة فحكم الغسالة حكم المغسول في الطهارة، وكل على أصله، وحيث يحكم بطهارة الغسالة فهي غير مطهرة على الأصح؛ إذ هي مستعملة(٤).
  فرع: وما انتضح من الغسالة الأولى أو من الثانية إلى شيء طاهر نجسه، ووجب غسله ثلاثا على ظاهر المذهب، لا من الثالثة؛ لطهارتها(٥).
  وقيل: إن كان المنتضح من الأولى غسل مرتين، وإن كان من الثانية غسل مرة، وإن كان من الثالثة فلا شيء(٦).
  قيل: وهذا حيث كان المنتضح من آخر كل غسلة، فأما حيث كان من أولها فيغسل من الأولى ثلاثا، ومن الثانية اثنتين، ومن الثالثة واحدة(٧).
  فرع: وحيث لا يحصل ظن الطهارة بعد الغسلات الثلاث على أصل أبي طالب هل تجب الزيادة عليها؟
  قيل: لا تجب الزيادة عنده؛ لأن الثلاث هي الغاية في حصول(٨) غالب الظن. وقد أشار المؤيد بالله إلى الإجماع على عدم وجوب الزيادة على الثلاث(٩).
(١) انظر: الانتصار ١/ ٥٠٦ - ٥٠٧، وشرح الأزهار ١/ ٤٤ - ٤٥.
(٢) في (ب): ولم تغير، وفي (ج): يتغير.
(٣) انظر المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله ١/ ١٥.
(٤) في (ب): إذ هي مستعمل.
انظر: البدائع ١/ ٦٦ - ٦٩، والفقه الإسلامي وأدلته ١/ ١٨٨ - ١٩١.
(٥) انظر: الانتصار ١/ ٥٠٦ - ٥٠٧، والبيان الشافي ١/ ٤٧ - ٤٨.
(٦) انظر: المراجع السابقة.
(٧) انظر: البيان الشافي ١/ ٤٧ - ٤٨.
(٨) في (ب): وفي حصول.
(٩) انظر: ضوء النهار ١/ ١٢٢.