تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

باب النجاسات

صفحة 256 - الجزء 1

  وقال أبو مضر: بل تجب الزيادة عنده، وهو قياس أصله. وهذا حيث لا يكون للنجاسة أثر كما يفهم مما تقدم⁣(⁣١).

[كيفية طهارة متعسر الغسل]

  قوله أيده الله: (ومتعسره كنحو طفل بالجفاف) أي متعسر الغسل، وهذا هو القسم الثالث من أقسام المتنجس، وهو آخرها. ومعنى كونه متعسرا أن في غسله مشقة وحرجًا كأطفال الأدميين.

  وأراد بنحوهم: جميع البهائم الإنسية والوحشية وسائر الحيوانات غير نجس الذات فإنها جميعها تطهر بجفاف النجاسة الطارئة [عليها]⁣(⁣٢)، سواء كانت النجاسة مخففة أم مغلظة. والمراد بالأطفال: من لم يبلغ سن التحرز من القاذورات.

  وفي حكم الأطفال من لا يميز من المجانين والمعتوهين، ويعتبر مع الجفاف أن لا يبقى للنجاسة أثر من لون أو ريح أو طعم⁣(⁣٣).

  قال في الغيث: وهو إجماع في المولودات؛ لأجل الحرج والمشقة في غسله⁣(⁣٤).

  قلت: وغير المولودات مما ذكر مقيس عليها بجامع الحرج والمشقة⁣(⁣٥).

  قيل: ولا نص لغير المنصور بالله من أهل المذهب في الطهارة بالجفاف. ولعله يكون إجماعا منهم؛ لجري عادة المسلمين بعدم غسلها كلما تنجست⁣(⁣٦).

  وحكم ثياب غير المميزين حكم أبدانهم فيما ذكر، ونقل عن المؤلف⁣(⁣٧) أيده الله تعالى رواية ذلك عن جده الإمام المهدي⁣(⁣٨).

  ويؤيد ذلك ما ثبت عن النبي ÷ من حمل الحسن أو


(١) انظر: شرح الأزهار ١/ ٤٤ - ٤٥.

(٢) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب، ج).

(٣) شرح الأزهار ١/ ٤٥، وضوء النهار ١/ ١٢٣، والتاج المذهب ١/ ٢٢، والبحر الزخار ١/ ٢٨.

(٤) في (ب، ج): غسلها.

(٥) انظر: التاج المذهب ١/ ٢٢.

(٦) انظر: البحر الزخار ١/ ٢٨، و التاج المذهب ١/ ٢٢ - ٢٣.

(٧) في (ب): ونقل المؤلف.

(٨) المهدي: هو الإمام المهدي أحمد بن يحيى المرتضى.