تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

باب النجاسات

صفحة 257 - الجزء 1

  الحسين⁣(⁣١) وأمامة في الصلاة مع كونهم لم يكونوا بلغوا سن التحرز⁣(⁣٢) من النجاسات؛ ولحصول العلة التي هي المشقة والحرج في التزام غسلها كلما تنجست.

  وقيل: إن جميع هذا القسم نجس معفو عنه لا طاهر وهو متجه.

  والله أعلم⁣(⁣٣).

  وحذف المؤلف قوله في الأزهار: "والأجواف بالاستحالة" اكتفاء بما سيأتي من قوله: "ويطهر النجس والمتنجس به بالاستحالة"⁣(⁣٤).

  قوله أيده الله تعالى: (وأرض رخوة وبئر بالنضوب بعد وقوع ماء طاهر) وهذا أيضا من المتعسر غسله، وهو الأرض الرخوة والبئر.

  والمراد بالرخوة: ما لا صلابة في ترابها، فيتعسر⁣(⁣٥) غسلها لذلك، فيحكم⁣(⁣٦) بطهارتها بالنضوب إذا طرت عليها نجاسة رطبة، وإنما يحكم بطهارتها إذا لم يبق للنجاسة أثر من لون أو ريح أو طعم.

  قال في الغيث ما معناه: وهذا حيث تنجست الأرض الرخوة⁣(⁣٧) بماء متنجس لا حيث باشرها عين النجاسة كالبول عليها، ولا ماء فيها فإنها لا تطهر بمجرد الجفاف، بل بأن يسيح عليها ماء طاهر ثم ينضب ويجف⁣(⁣٨). قال: ويدخل تحت ذلك أحكام:

  منها: أنه لو صب ماء على أرض صلبة متنجسة وحولها أرض رخوة فشربت الماء طهرت⁣(⁣٩).

  قال أبو مضر: بالنضوب طهرت حكما⁣(⁣١٠).


(١) في (ج): الحسن والحسين.

(٢) في (ج): حد التحرز.

(٣) انظر: التاج المذهب ١/ ٢٢ - ٢٣.

(٤) انظر: شرح الأزهار ١/ ٤٦.

(٥) في (ب): فتعسر.

(٦) في (ب): فحكم.

(٧) الرخوة: هي ما ينضب عليها الماء بسرعة. شرح الأزهار ١/ ٤٨.

(٨) انظر: ضوء النهار ١/ ١٣٢، والتاج المذهب ١/ ٢٤.

(٩) انظر: المراجع السابقة.

(١٠) انظر: شرح الأزهار ١/ ٤٨.