باب النجاسات
  الحسين(١) وأمامة في الصلاة مع كونهم لم يكونوا بلغوا سن التحرز(٢) من النجاسات؛ ولحصول العلة التي هي المشقة والحرج في التزام غسلها كلما تنجست.
  وقيل: إن جميع هذا القسم نجس معفو عنه لا طاهر وهو متجه.
  والله أعلم(٣).
  وحذف المؤلف قوله في الأزهار: "والأجواف بالاستحالة" اكتفاء بما سيأتي من قوله: "ويطهر النجس والمتنجس به بالاستحالة"(٤).
  قوله أيده الله تعالى: (وأرض رخوة وبئر بالنضوب بعد وقوع ماء طاهر) وهذا أيضا من المتعسر غسله، وهو الأرض الرخوة والبئر.
  والمراد بالرخوة: ما لا صلابة في ترابها، فيتعسر(٥) غسلها لذلك، فيحكم(٦) بطهارتها بالنضوب إذا طرت عليها نجاسة رطبة، وإنما يحكم بطهارتها إذا لم يبق للنجاسة أثر من لون أو ريح أو طعم.
  قال في الغيث ما معناه: وهذا حيث تنجست الأرض الرخوة(٧) بماء متنجس لا حيث باشرها عين النجاسة كالبول عليها، ولا ماء فيها فإنها لا تطهر بمجرد الجفاف، بل بأن يسيح عليها ماء طاهر ثم ينضب ويجف(٨). قال: ويدخل تحت ذلك أحكام:
  منها: أنه لو صب ماء على أرض صلبة متنجسة وحولها أرض رخوة فشربت الماء طهرت(٩).
  قال أبو مضر: بالنضوب طهرت حكما(١٠).
(١) في (ج): الحسن والحسين.
(٢) في (ج): حد التحرز.
(٣) انظر: التاج المذهب ١/ ٢٢ - ٢٣.
(٤) انظر: شرح الأزهار ١/ ٤٦.
(٥) في (ب): فتعسر.
(٦) في (ب): فحكم.
(٧) الرخوة: هي ما ينضب عليها الماء بسرعة. شرح الأزهار ١/ ٤٨.
(٨) انظر: ضوء النهار ١/ ١٣٢، والتاج المذهب ١/ ٢٤.
(٩) انظر: المراجع السابقة.
(١٠) انظر: شرح الأزهار ١/ ٤٨.