كتاب الطهارة
  ومنها: إذا سقيت الأرض بماء نجس. فقال الفقيه يحيى ومعوضة(١): تطهر بالجفاف(٢).
  وقال في الشرح: إنما تطهر بالغسل عندنا والشافعي(٣).
  وقال أبو حنيفة وصاحباه: يصلى عليها ولا يتيمم من ترابها(٤). وفي رواية عنهم: ويتيمم من ترابها.
  ومنها: أن تراب السطح إذا كان عليه نجاسة فوقع عليه ماء طاهر طهر كالأرض الرخوة(٥).
  وأما حكم القاطر فقد ذكر الفقيه يحيى أن النجاسة إن لم تكن متخلله لجميعه، فالقاطر [كله](٦) طاهر وإن كانت متخللة لجميعه، فأول قطرة نجس وما بعدها طاهر(٧).
  قيل: ووجه ذلك في الصورة الأولى أن القطرة الأولى لمجاورتها المحل المتنجس إلى المحل الطاهر طهرت المحل المتنجس؛ لنضوبها عنه، وطهرت هي لنضوبها(٨).
  وفي الصورة الثانية: أن نضوب القطرة الأولى قد طهرت به موضعها وما انحدر عنه بعد ذلك فهو طاهر(٩).
  قال: وكان ينبغي أن يقال تطهر أول قطرة، وإن كان السقف كله نجسا؛ لأن القطرة الأولى إذا انفصلت عن السقف طهر السقف بها، ولا يطهر إلا طاهر؛ ولأن انحدارها
(١) هو معوضة بن محمد بن عبد الأعلى اليمني، كان فقيها، عالما، ورعا، زاهدا، من أعلام القرن السابع الهجري، مؤلف كتاب البيان منه نسخة بمكتبة الجامع الكبير بصنعاء من الجزء الأول والثاني برقم ٩٣٩ و ٩٥٢. انظر: طبقات الزيدية الكبرى القسم الثالث ٢/ ١١٤٢ رقم (٧١٨)، ومطلع البدور ٤/ ٤٢٣ رقم (١٢٥٩)، وأعلام المؤلفين الزيدية ص ١٠٤٤ رقم (١١٢٢).
(٢) انظر: شرح الأزهار ١/ ٤٨، والبيان الشافي ١/ ٥١.
(٣) انظر: ضوء النهار ١/ ١٣٢، وروضة الطالبين ص ١٤.
(٤) انظر: الهداية شرح بداية المهتدي ١/ ٤٤، ومختصر اختلاف العلماء ١/ ١٣٣.
(٥) انظر: ضوء النهار ١/ ١٣٣، والبيان الشافي ١/ ٥١.
(٦) ما بين المعقوفتين من (ج).
(٧) انظر: ضوء النهار ١/ ١٣٣، وشرح الأزهار ١/ ٤٨.
(٨) انظر: ضوء النهار ١/ ١٣٢ - ١٣٣، وشرح الأزهار ١/ ٤٨.
(٩) انظر المراجع السابقة.