تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

كتاب الطهارة

صفحة 259 - الجزء 1

  في الهواء من جهة إلى جهة نضوب، فتطهر بذلك وإن قدرنا أنها تنفصل [من السقف]⁣(⁣١) نجسة⁣(⁣٢). انتهى. ولا يخلو عن تسامح والله أعلم. وقيل: إن النجاسة إذا كانت باقية على السطح فالقاطر كله نجس؛ واستدل على طهارة الأرض الرخوة بالنضوب بحديث الأعرابي الذي بال في المسجد، وقول النبي ÷: «صبوا عليه ذنوبا من ماء»⁣(⁣٣)، وظاهر الحديث أن مجرد صب الماء على النجاسة كاف في طهارة الأرض الرخوة وإن لم ينضب الماء إذا لم يبق للنجاسة أثر، وعلى ذلك بنى في البحر حيث قال: مسألة: والأرض الرخوة بالمكاثرة إجماعًا وإن لم ينضب الماء في الأصح؛ لحديث الأعرابي. انتهى⁣(⁣٤).

  قيل: ووجه الدلالة أن طهارة الأرض علِّقت فيه بالمكاثرة، وقد وجدت فلا دليل على اشتراط النضوب.

  قال الإمام يحيى: والمكاثرة: هي غمر المتنجس بالماء المذهب لأوصافها؛ إذ به زوالها. انتهى⁣(⁣٥).

  وقوله في مسألة البحر: "في الأصح" إشارة إلى ما هو ظاهر كلام أهل المذهب من أن نضوب الماء شرط في طهارة الأرض؛ إذ لا يتحقق ذهاب النجاسة إلا به⁣(⁣٦).

  وعن بعض أهل المذهب أنه يشترط الجفاف أيضا، وهو أن لا يبقى في الأرض رطوبة.

  ومفهوم قوله في الأثمار: "وأرض رخوة " أن الأرض الصلبة بخلافها، وهو المختار للمذهب، فلا يطهر بالنضوب، بل يشترط أن يسيح عليها الماء سواء باشرها نجس أو متنجس. ويشترط في طهارتها بذلك أن لا يبقى عليها للنجاسة أثر⁣(⁣٧).

  قيل: وقياس المذهب أن الأرض المستوية الصلبة لا تطهر إلا بأن يصب عليها الماء⁣(⁣٨) ثلاث مرات ثم يزال ثلاث مرات.


(١) ما بين المعقوفتين ساقط من (ج).

(٢) انظر: ضوء النهار ١/ ١٣٣.

(٣) سبق تخريجه ص ٢٢٧.

(٤) انظر: البحر الزخار ١/ ٢٦.

(٥) انظر: الانتصار ١/ ٤٦٨، والبحر الزخار ١/ ٢٦.

(٦) انظر: البحر الزخار ١/ ٢٦.

(٧) انظر: شرح الأزهار ١/ ٤٨، والتاج المذهب ١/ ٢٤.

(٨) في (ب، ج): إلا بصب الماء عليها ثم يزال.