كتاب الطهارة
  وأما المنحدرة فتطهر بأن يجرى عليها الماء ثلاث مرات، ولا يشترط فيها الدلك على ظاهر المذهب.
  وعن الكافي(١) أنه يشترط(٢)، وقواه المؤلف أيده الله تعالى.
  وذهب المؤيد بالله(٣) والشافعي(٤) إلى أن الصلبة كالرخوة تطهر بمجرد صب الماء عليها؛ لحديث بول الأعرابي.
  ورد بأن أرض المسجد كانت رخوة. وذهب أبو حنيفة(٥) إلى وجوب قلع التراب المتنجس من الأرض الصلبة؛ لتعذر غسله، بخلاف الأرض الرخوة، فيكفي فيها الصب؛ لأن أجزاء النجاسة تذهب فيها تبعا لأجزاء الماء إذا نضبت(٦)، وأرض المسجد كانت رخوة. ورووا في ذلك حديثين(٧) واهيين والله أعلم.
  تنبيه: اختلف في مقتضى قوله ÷: «صبوا عليه ذنوبًا من ماء» ونحوه هل ذلك على جهة التقدير؟ فيجب في بول الواحد ذنوب، وفي بول الاثنين ذنوبان(٨)، ثم كذلك، فقيل: يجب ذلك(٩).
  والصحيح أن ذلك ليس بتقدير؛ لأن القول بذلك يستلزم الحكم بطهارة الأرض من بول الواحد وإن كثر بذنوب واحد، ولا تطهر(١٠) من بول الاثنين إلا بذنوبين، [وإن كان أقل من بول الواحد، وذلك معلوم البطلان(١١).
(١) الكافي في شرح الوافي، في الفقه، تأليف: أبي جعفر محمد بن يعقوب الهوسمي، منه نسخ بمكتبة الجامع الكبير برقم (١١٢٠، ١١٢١) الجزء الثالث، والرابع. ينظر: مؤلفات الزيدية ٢/ ٧٣١.
(٢) حيث يرى في الكافي أنه لا بد من الدلك أو زوال الصفحة العليا. انظر: البيان الشافي ١/ ٥١.
(٣) انظر: الانتصار ١/ ٤٦٨، والبحر الزخار ١/ ٢٦، والتاج المذهب ١/ ٢٤.
(٤) انظر: روضة الطالبين ص ١٤، والمهذب ١/ ١٧٨، ومختصر اختلاف العلماء ١/ ١٣٤.
(٥) انظر: البدائع ١/ ٨٩، والبحر الرائق ١/ ٤٥١.
(٦) في (ب): إذا نضب.
(٧) لما روي أن أعرابيا بال في المسجد، فأمر رسول الله ÷ أن يحفر موضع بوله. بدائع الصانع ١/ ٨٩، ولم أجده في غيره.
(٨) في (ب): ذنوبين، وهو خطأ؛ لأنه مبتدأ مؤخر.
(٩) انظر: شرح الأزهار ١/ ٤٨، وضوء النهار ١/ ١٢٩.
(١٠) في (الأصل، ج): ولا يطهر.
(١١) انظر: المراجع السابقة.