تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

كتاب الطهارة

صفحة 260 - الجزء 1

  وأما المنحدرة فتطهر بأن يجرى عليها الماء ثلاث مرات، ولا يشترط فيها الدلك على ظاهر المذهب.

  وعن الكافي⁣(⁣١) أنه يشترط⁣(⁣٢)، وقواه المؤلف أيده الله تعالى.

  وذهب المؤيد بالله⁣(⁣٣) والشافعي⁣(⁣٤) إلى أن الصلبة كالرخوة تطهر بمجرد صب الماء عليها؛ لحديث بول الأعرابي.

  ورد بأن أرض المسجد كانت رخوة. وذهب أبو حنيفة⁣(⁣٥) إلى وجوب قلع التراب المتنجس من الأرض الصلبة؛ لتعذر غسله، بخلاف الأرض الرخوة، فيكفي فيها الصب؛ لأن أجزاء النجاسة تذهب فيها تبعا لأجزاء الماء إذا نضبت⁣(⁣٦)، وأرض المسجد كانت رخوة. ورووا في ذلك حديثين⁣(⁣٧) واهيين والله أعلم.

  تنبيه: اختلف في مقتضى قوله ÷: «صبوا عليه ذنوبًا من ماء» ونحوه هل ذلك على جهة التقدير؟ فيجب في بول الواحد ذنوب، وفي بول الاثنين ذنوبان⁣(⁣٨)، ثم كذلك، فقيل: يجب ذلك⁣(⁣٩).

  والصحيح أن ذلك ليس بتقدير؛ لأن القول بذلك يستلزم الحكم بطهارة الأرض من بول الواحد وإن كثر بذنوب واحد، ولا تطهر⁣(⁣١٠) من بول الاثنين إلا بذنوبين، [وإن كان أقل من بول الواحد، وذلك معلوم البطلان⁣(⁣١١).


(١) الكافي في شرح الوافي، في الفقه، تأليف: أبي جعفر محمد بن يعقوب الهوسمي، منه نسخ بمكتبة الجامع الكبير برقم (١١٢٠، ١١٢١) الجزء الثالث، والرابع. ينظر: مؤلفات الزيدية ٢/ ٧٣١.

(٢) حيث يرى في الكافي أنه لا بد من الدلك أو زوال الصفحة العليا. انظر: البيان الشافي ١/ ٥١.

(٣) انظر: الانتصار ١/ ٤٦٨، والبحر الزخار ١/ ٢٦، والتاج المذهب ١/ ٢٤.

(٤) انظر: روضة الطالبين ص ١٤، والمهذب ١/ ١٧٨، ومختصر اختلاف العلماء ١/ ١٣٤.

(٥) انظر: البدائع ١/ ٨٩، والبحر الرائق ١/ ٤٥١.

(٦) في (ب): إذا نضب.

(٧) لما روي أن أعرابيا بال في المسجد، فأمر رسول الله ÷ أن يحفر موضع بوله. بدائع الصانع ١/ ٨٩، ولم أجده في غيره.

(٨) في (ب): ذنوبين، وهو خطأ؛ لأنه مبتدأ مؤخر.

(٩) انظر: شرح الأزهار ١/ ٤٨، وضوء النهار ١/ ١٢٩.

(١٠) في (الأصل، ج): ولا يطهر.

(١١) انظر: المراجع السابقة.