تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

كتاب الطهارة

صفحة 261 - الجزء 1

  وقوله: "وبئر" عطف على قوله: "وأرض رخوة"]⁣(⁣١) فإن كانت⁣(⁣٢) البئر ماؤها قليل ووقعت فيها نجاسة فإنها لا تطهر إلا بالنضوب بعد وقوع ماء طاهر على أرضها [على ما اختاره المؤلف أيده الله تعالى. ويكفي أن يكون نابعًا منها]⁣(⁣٣).

  وفي البحر عن الإمام يحيى للمذهب ومحمد أن الماء المتنجس في الآبار والحفر إذا نضب طهرت حيث لم يبق للنجاسة عين، يعني أثر، ولا يحتاج إلى نزح ما نبع فيها من بعده⁣(⁣٤).

  وعن أبي يوسف بل ينزح؛ لتعلق طهارة الآبار بالنزح. قلنا: النضوب أبلغ⁣(⁣٥).

  وفي الغيث على قوله في الأزهار: "والآبار بالنضوب" ما لفظه: حتى لم يبق [للنجاسة]⁣(⁣٦) جرم ولا عين، فإذا نضبت⁣(⁣٧) كذلك طهرت حكما على ظاهر كلام اللمع⁣(⁣٨).

  وذكره الفقيهان (الفقيه محمد بن سليمان⁣(⁣٩)، والفقيه يحيى) فيتيمم من ترابها ويصلى عليه.

  وقيل⁣(⁣١٠): إنما طهرت قياسا، فلا يصح التيمم من ترابها ولا الصلاة عليه⁣(⁣١١)؛ لأنه مجاور ثان⁣(⁣١٢).


(١) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب).

(٢) في (ب): فإذا كانت.

(٣) في (ب): ويكفي أن يكون نابعًا منها على ما اختاره المؤلف أيده الله تعالى.

(٤) البحر الزخار ١/ ٢٧، والانتصار ١/ ٤٩٣، وذكر فيه أنه محكي عن أبي يوسف، وبدائع الصانع ١/ ٨٩.

(٥) انظر: البحر الزخار ١/ ٢٧.

(٦) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب، ج).

(٧) في (ج): فإذا نضب.

(٨) انظر: شرح الأزهار ١/ ٤٦.

(٩) محمد بن سليمان بن أبي الرجال، عالم وفقيه مسند، من أعيان الزيدية، إمام المذاكرين في المذهب الزيدي، درس على علماء اليمن وغيرهم، سكن صعدة وتوفي بها سنة ٧٣٠ هـ. أعلام المؤلفين ٩٠٢، مطلع البدور (خ)، طبقات الزيدية ٢/ ٩٧٢.

(١٠) في (ج): قيل.

(١١) في (ج): ولا الصلاة عليها.

(١٢) انظر: شرح الأزهار ١/ ٤٦، والهداية شرح بداية المبتدي ١/ ٤٣.