تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

كتاب الطهارة

صفحة 262 - الجزء 1

  قال علي خليل، والفقيه محمد بن علي بن يحيى بن حنش⁣(⁣١): وإنما حكم بطهارة ما نبع منها بعد الجفاف؛ لأنه مجاور ثالث. انتهى⁣(⁣٢).

  وقوله: "بعد وقوع ماء طاهر" من زوائد الأثمار، ومعناه أن الأرض الرخوة إذا وقع عليها نجس أو متنجس لم تطهر إلا بالنضوب بعد وقوع ماء طاهر عليها من دون فرق بين أرض البئر وغيرها، لكن في أرض البئر يكفي النبع كما مر. وأما في غيرها فلا بد من صب الماء عليها إذا كانت رخوة⁣(⁣٣).

  وأما الصلبة فبالدلك مع الصب كما نقل عن الكافي على ما صححه المؤلف للمذهب في جميع ذلك، خلاف ما ذكره في الغيث وغيره من أنه إنما يشترط وقوع الماء الطاهر إذا تنجست الأرض بعين النجس.

  وأما حيث تنجست بماء متنجس فيكفي فيه النضوب. وهذا يخالف القاعدة المقررة من كون النجس والمتنجس سواء في حكم التنجيس والتطهير.

  وقد ثبت اعتبار وقوع الماء الطاهر في تطهير الأرض المتنجسة بعين النجس كما في حديث بول الأعرابي⁣(⁣٤)، فيجب أن يثبت في المتنجس مثل ذلك؛ إذ الأرض كغيرها في ذلك، لكنه لما تعذر غسلها بالدلك؛ لكونها تشرب ما باشرها من الماء، اكتفي في تطهيرها بوقوع الماء الطاهر مع النضوب، وأقيم ذلك مقام الغسل في غيرها⁣(⁣٥). هذا حاصل ما نقل عن المؤلف أيده الله تعالى.

  ويفهم منه أن الأرض الرخوة والبئر إذا تنجس الماء الذي فيهما لا يطهران إلا بعد زوال ذلك الماء بنزح أو نضوب؛ إذا كان قليلا، ثم حصول ماء طاهر مكانه مصبوب أو نابع ثم نضوبه أيضا أو نزحه، وهو الموافق للقاعدة الكلية كما أشار إليه أيده الله تعالى، وليس وراه في التحقيق⁣(⁣٦)، وبالله التوفيق⁣(⁣٧).


(١) الفقيه محمد بن علي بن يحيى بن حنش: محقق، صاحب التصانيف الفائقة، منها: شرح الخلاصة، والتمهيد، والقاطعة في الرد على الباطنية، وتعليق على اللمع، ولد سنة (٦١٠ هـ)، توفي | في خامس ذي القعدة سنة (٧١٧ هـ)،. انظر: طبقات الزيدية الكبرى ٢/ ١١٠٣ رقم (٦٩٣).

(٢) انظر: شرح الأزهار ١/ ٤٦.

(٣) انظر: البحر الزخار ١/ ٢٦.

(٤) انظر المراجع السابقة.

(٥) انظر: البيان الشافي ١/ ٥١، والبدائع ١/ ٨٩.

(٦) انظر: البيان الشافي ١/ ٥١.

(٧) في (ج): والله الموفق.