باب النجاسات
  وحذف المؤلف قوله(١) في الأزهار: "والآبار بالنضوب" إلى قوله: "مع زوال التغير فيهما" اكتفاء بما سيأتي في باب المياه(٢).
  وأما قوله في الأزهار: "فتطهر الجوانب الداخلة وما صاك الماء من الأرشية"(٣) فقال في الغيث: التحقيق أن جوانب البئر التي لا يمكن غسلها تطهر بالنزح مطلقا.
  وأما الرِّشاء(٤) والدِّلاء(٥) فإن صادمت ماء نابعًا طاهرًا طهرت وإلا وجب غسلها كما يجب غسل رأس البئر، وهو ما(٦) خرج منه، والنازح أيضا إذا أصابه شيء من ذلك.
  وعن المنصور بالله، وأبي العباس أن الدلاء تطهر حكما كداخل البئر، سواء أصابت ماء طاهرا أم لا(٧). انتهى.
  قيل: والمراد بالجوانب الداخلة: ما إذا غسل رجعت غسالته إلى البئر، فيحكم بطهارته للحرج، ويمكن أن يقال: عفي عنه للحرج وإن لم يحكم بطهارته(٨). والله أعلم.
[حكم الأفواه المتنجسة]
  قوله أيده الله تعالى: (والأفواه بالريق) أي وتطهر الأفواه بالريق، وقد تناولت هذه العبارة بعمومها جميع الأفواه ما عدا أفواه ما هو نجس الذات، وإنما لم ينبه عليها؛ لمعرفة حكمها مما سبق.
  فإذا تنجس أي الأفواه المذكورة بأي نجاسة فإنه يطهر بمجرد جُرِي الريق فيه؛ إذا لم يبق للنجاسة أثر(٩).
(١) في (ج): وحذف قوله.
(٢) انظر: شرح الأزهار ١/ ٤٦، والبيان الشافي ١/ ٥١.
(٣) انظر: شرح الأزهار ١/ ٤٧.
(٤) الرشاء: الحبل، وجمعه أرشية، مثل: كسا أكسية. انظر: مختار الصحاح، مادة: رشا، ص ١٤٣. والمصباح المنير، مادة: رشا، ص ١٣٩.
(٥) الدِّلاء: جمع دلو.
(٦) في (ج): وما خرج.
(٧) انظر: البيان الشافي ١/ ٥٢.
(٨) انظر: ضوء النهار ١/ ١٣٢ - ١٣٤.
(٩) انظر: شرح الأزهار ١/ ٤٥ - ٤٦، التاج المذهب ١/ ٢٣، ضوء النهار ١/ ١٢٣.