تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

باب النجاسات

صفحة 264 - الجزء 1

  ويكفي في ذلك حصول الظن، وسواء في ذلك المكلف وغيره، فلا يحتاج إلى تقديم غسل الفم على الوضوء، ولا يعتبر في الحكم بطهارتها مدة معلومة على الأصح في جميع ذلك⁣(⁣١).

  واعلم أن الكلام في هذه المسألة يشتمل على فوائد:

الفائدة الأولى: في حكم فم الهرة:

  إذ هو الأصل المقيس عليه؛ لورود الدليل فيه. ومذهب العترة⁣(⁣٢) والشافعي⁣(⁣٣) أن فم الهرة طاهر، ولا يكره سؤره؛ لنحو ما رواه أهل السنن الأربع وغيرهم، عن كبشة بنت كعب بن مالك⁣(⁣٤) أنها سكبت وضوءًا لأبي قتادة⁣(⁣٥)، فجأت هرة تشرب منه فأصغى لها الإناء حتى شربت، قالت كبشة: فرآني أنظر إليه، فقال: أتعجبين يا ابنة أخي. قالت: فقلت: نعم، فقال: إن رسول الله ÷ قال: «إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم أو الطوفات»⁣(⁣٦). انتهى.


(١) انظر: البحر الزخار ١/ ٢٧، وشرح الأزهار ١/ ٤٥ - ٤٦، وضوء النهار ١/ ١٢٣، والتاج المذهب ١/ ٢٣.

(٢) انظر: الانتصار ١/ ٣٣٠، وشرح الأزهار ١/ ٤٦.

(٣) انظر: روضة الطالبين ص ١٦، والمهذب ١/ ٥٢، والمجموع ١/ ٢٢٥.

(٤) كبشة بنت كعب بن مالك الأنصارية، روت عن أبي قتادة، وكانت زوجة ابنه عبد الله، قال ابن حبان: لها صحبة، وذكرها في كتاب الثقات، روت عنها بنت أختها حُميدة بنت عبيد بن رفاعة. انظر: تهذيب الكمال ٣٥/ ٢٩٠ - ٢٩١ رقم (٢٧٩١٦)، وتهذيب التهذيب ١٢/ ٣٩٦ رقم (٢٨٧٩).

(٥) أبو قتادة: هو الحارث بن ربعي بن خناس السلمي المدني، وقيل: عمرو أو النعمان بن ربعي، كان من خواص رسول الله ÷، صاحب رسول الله ÷ وفارسه، قال فيه: «خير فرساننا أبو قتادة» شهد أحدا، والخندق، وما بعد ذلك من المشاهد مع رسول الله ÷، توفي بالمدينة سنة (٥٤ هـ) وهو ابن (٧٢ هـ). انظر: الاستيعاب ٤/ ٢٩٤، وأسد الغابة ٦/ ٢٤٤، والإصابة ٤/ ١٥٧، وتهذيب الكمال ٣٤/ ١٩٤ - ١٩٦ رقم (٧٥٧٤)، وتقريب التهذيب، للحافظ ابن حجر العسقلاني - تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف - دار المعرفة - بدون تاريخ. ١/ ٥٨٧ رقم (٨٣١١).

(٦) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الطهارة - باب سؤر الهرة ص ٣٢ رقم (٧٦)، والترمذي في سننه - كتاب الطهارة - باب ما جاء في سؤر الهرة ص ٢٧ رقم (٩٢)، وقال: حديث حسن صحيح. والنسائي في سننه، كتاب الطهارة - باب سؤر الهرة ص ١٥، رقم (٦٨)، وابن ماجة في سننه، كتاب الطهارة وسننها - باب الوضوء بسؤر الهرة والرخصة في ذلك ص ٥٩، رقم (٣٦٧)، وأخرجه في مصنف عبد الرزاق، كتاب الطهارة - باب سؤر الهرة ١/ ١٠١ رقم (٣٥٣)، ومصنف ابن أبي شيبة، كتاب الطهارات - باب من رخص الوضوء بسؤر الهر ١/ ٣٦ رقم (٣٢٥)، وشفاء الأوام، كتاب الطهارة - باب تعيين الأشياء النجسة وبيان كيفية الطهارة منها ١/ ١٣٩، والدارقطني في سننه، كتاب الطهارة، باب الآسار ١/ ٧٠ رقم (٢٢).