باب النجاسات
  وعند نفاة القياس(١) وبعض من أثبته أن ذلك خاص بفم الهرة ولا يقاس غيره(٢).
  وقيل: لا يلحق بفم الهرة إلا ما شاركها في عدم التمييز وتعذر الاحتراز منه، وعدم إمكان الغسل كالبهائم والأطفال دون المكلفين. لنا ما تقدم(٣).
الفائدة الخامسة: في الإلحاق المذكور على القول به:
  فعند الأكثر أنه من قبيل القياس(٤) كما مر(٥)، وعند المؤيد بالله، وأبي هاشم(٦) أنه من قبيل النص(٧)؛ لأن الحكم المنصوص على علته منصوص عليه في كل ما وجدت فيه تلك العلة، وقد ورد النص على العلة في فم الهرة، وهو كونها من الطوافين أو الطوفات، فيكون نصًّا على سائر الطوافين من العقلاء وغيرهم(٨).
  ولما كان الهر لا يخلو عن تناول(٩) النجاسات بالافتراس وغيره حكم بطهارة فيه بجري الريق مع زوال أثر النجاسة؛ لحدته وعمومه وتعذر غيره كما تقدم، واكتفي في ذلك بالظن؛ لتعذر العلم، ولولا(١٠) ذلك لما أصغى(١١) النبي ÷
(١) وهم طائفة من المتكلمين: كأبي إسحاق النظَّام ومن تابعه، والجعفرين، وطبقات أهل الظاهر وجماعة من الإمامية. ينظر: الانتصار ١/ ٤٧٥، والمجزي في أصول الفقه، للإمام أبي طالب يحيى بن الحسين الهاروني، (مخطوط). والمعتمد ٢/ ٢٣٠، وهداية العقول إلي غاية السؤل ٢/ ٤٧٠، للحسين بن القاسم (ت: ١٠٥٠ هـ) - وزارة المعارف المتوكلية - صنعاء، (١٣٥٩ هـ)، والمستصفى في علم الأصول ٢/ ٢٤٢، والمحصول ٢/ ٢٤٦، والإحكام في أصول الأحكام للآمدي ٧/ ٣٦٠.
(٢) في (ج): ولا يقاس عليه غيره.
ينظر: الانتصار ١/ ٤٧٥، ٤٧٦.
(٣) انظر: البيان الشافي ١/ ٤٩.
(٤) في (ج): من قبيل النص.
(٥) انظر: الانتصار ١/ ٤٧٦، وشرح الأزهار ١/ ٤٦، وشفاء الأوام ١/ ١٣٩.
(٦) أبو هاشم: عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجُبَّائِي نسبة إلى جُبَّى. ولد سنة ٢٧٧ هـ معتزلي متكلم، وإليه تُنْسَبُ البهشمية، توفي سنة ٣٢١ هـ. من مؤلفاته: كتاب الجامع الكبير، وكتاب المسائل العسكرية، والنقض على أرسطاليس في الكون والفساد والطبائع والنقض على القائلين بها، والاجتهاد والإنسان، والجامع الصغير، والأبواب الصغير، والأبواب الكبير. انظر: الفهرست لابن النديم ص ٢٤٧.، والخطيب في تاريخه ١١/ ٥٥، ومعجم المؤلفين ٢/ ١٥٠، والجنداري في تراجم رجال شرح الأزهار ١/ ٢٢.
(٧) انظر: الانتصار ١/ ٤٧٥.
(٨) في (ج): وغيره.
(٩) في (ج): لا يخلو من تناول.
(١٠) في (ج): إذ لولا.
(١١) في (ج): لما صغى.