كتاب الطهارة
  وعن أبي حنيفة وغيره(١): إلا جلد الآدمي؛ إذ لا يجوز أن ينتفع(٢) به إجماعًا، وإلا الخنزير؛ إذ لا جلد له، وإنما ينبت شعره على لحمه(٣).
  وعن الشافعي(٤): إلا الخنزير والكلب؛ قياسا عليه بجامع النجاسة وما تولد منهما أو من أحدهما. وعنه في الآدمي وجهان(٥).
  وعن الأوزاعي، وأبي ثور(٦): يطهر بالدباغ جلد ما يؤكل(٧)؛ لحديث الشاة(٨).
  وفي رواية عن مالك(٩): يطهر ظاهر الجلد لا باطنه؛ لمباشرته لحمها(١٠).
  وعن الزهري(١١): ينتفع به وإن لم يدبغ؛ لخبر الشاة؛ إذ هو مطلق في رواية للبخاري. وهو خلاف الإجماع، وقد ورد مقيدًا بالدباغ في الرواية الأخرى، والمطلق يحمل على المقيد في مثله.
= والدارقطني في سننه، كتاب الطهارة - باب الدباغ ١/ ٤٤ رقم (١٠)، وأبو داود في سننه، كتاب اللباس - باب في أهب الميتة ٤/ ٣٦٨ رقم (٤١٢٥)، وأحمد في مسنده ١/ ٢٧٩ رقم (٢٥٢٢)، وقال في تلخيص الحبير ١/ ٤٩: إسناده صحيح.
(١) بدائع الصنائع ١/ ٦٣، والهداية ١/ ٢٣، واللباب في شرح الكتاب ١/ ٢٤، وشرح فتح القدير ١/ ٨١.
(٢) في (ج): إذ لا يجوز الانتفاع.
(٣) في (ج): شعره في لحمه.
(٤) انظر: المهذب ١/ ١٧٠ - ١٧١، والمجموع ١/ ٢٦٨، والأم ١/ ٦٢، وروضة الطالبين ص ١٩.
(٥) والوجهان حكاهما الجويني، وابن الصباغ، والغزالي، وغيرهم: الوجه الأول: أن جلد الآدمي يطهر بالدباغ؛ لأنهم قالوا: كل جلد نجس بالموت طهر بالدباغ؛ والدليل: عموم الحديث: «أيما إهاب دبغ فقد طهر». والوجه الثاني: لا يطهر بالدبغ؛ لأن دباغه حرام؛ لما فيه من الامتهان. قال الجويني: وهذا فاسد؛ لأن الدباغ لا يحرم لعينه، وإنما المحرم حصول الامتهان على أي وجه حصل. وأغرب الدارمي وابن الصباغ، وذكرا وجهًا أنه لا يتأتى دباغه. والله أعلم. انظر: المجموع ١/ ٢٦٩، وروضة الطالبين ص ٢٠.
(٦) أبو ثور: هو إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي البغدادي فقيه ومحدث، سمع من ابن عيينة، وابن مهدي، والشافعي، ووكيع، وعنه مسلم، توفي سنة (٢٤٠ هـ) ببغداد. انظر: تهذيب الكمال ٢/ ٨٠ رقم (١٦٩)، والجرح والتعديل ٢/ ٩٧ رقم (٢٦٦)، وتاريخ بغداد ٦/ ٦٥.
(٧) انظر: الانتصار ١/ ٣٦٢، والمجموع شرح المهذب ١/ ٢٧٠، وعيون المجالس ١/ ١٨٠ - ١٨١.
(٨) وهو قول النبي ÷ عند ما مر بشاة ميتة: «ما على أهل هذه الشاة لو أخذوا إهابها فانتفعوا به». وقد سبق تخريجه ص ٣٤٨.
(٩) انظر: الكافي ص ١٩، وعيون المجالس ١/ ١٧٨، والانتصار ١/ ٣٦٧، والبحر الزخار ١/ ٢٤.
(١٠) في (ب): لمباشرة لحمها.
(١١) انظر: المجموع ١/ ٢٧٠، والانتصار ١/ ٣٦٢، والإشراف على نكت مسائل الخلاف ١/ ١١٢.