تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

كتاب الطهارة

صفحة 281 - الجزء 1

  [فقال] رسول الله ÷: «إن الماء⁣(⁣١) طهور لا ينجسه شيء». وفي رواية: قيل: يا رسول الله أنتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحم الكلاب والنتن؟ فقال رسول الله ÷: «الماء طهور لا ينجسه شيء»⁣(⁣٢) ولم يذكر المجاور، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.

  النوع الثاني: ما غيرت النجاسة أحد أوصافه التي هي: اللون، والطعم، والريح، فإنه يحكم بنجاسته ولو كان كثيرا، ولو كان تَغَيُّرُهُ بالنجاسة يسيرًا. وهذا إجماع، لا يعلم فيه خلاف لأحد من العلماء.

  وأما الاستدلال عليه بما ورد في إحدى روايات حديث بئر بضاعة: «خلق الماء طهورًا لا ينجسه شيء⁣(⁣٣) إلاَّ ما غير ريحه أو لونه أو طعمه»⁣(⁣٤) ونحوه، فقد⁣(⁣٥) اتفق المحدثون على تضعيف الاستثناء المذكور. حكى ذلك النووي وغيره⁣(⁣٦). والله أعلم.

  وقول مولانا المؤلف أيده الله: "حتى يصلح" أي يزول تغيره، فمتى زال تغيره عاد كما كان طاهرًا مطهراً لزوال التغير، الذي هو العلة في الحكم بنجاسته، وهذا الذي صرح به المؤلف أيده الله هو المفهوم من كلام المحققين من أهل المذهب وغيرهم⁣(⁣٧).


(١) في (ب، ج): الماء طهور، بدون «إن».

(٢) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الطهارة - باب ما جاء في بئر بضاعة ١/ ٥٣ رقم (٦٦)، والترمذي في سننه، كتاب الطهارة - باب ما جاء من الماء لا ينجسه شيء ١/ ٩٥ رقم (٦٦) وقال: حديث حسن، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الطهارة، باب التطهير بماء البحر ١/ ٤ رقم (٧)، والدارقطني في سننه - كتاب الطهارة - باب الماء المتغير ١/ ٣٠ رقم (١١)، والنسائي في سننه، كتاب الطهارة - باب ذكر بئر بضاعة ١/ ١٧٤ رقم (٣٢٧)، وأحمد في مسنده ٤/ ١٧٣ رقم (١١٨١٨)، وينظر تلخيص الحبير ١/ ١٣.

(٣) في (ب): لا ينجسه إلا ما غيَّر.

(٤) أخرجه ابن ماجة، كتاب الطهارة وسننها - باب الحياض ١/ ١٧٤ رقم (٥٢١)، بلفظ: «إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه»، والبيهقي في السنن، كتاب الطهارة - باب نجاسة الماء الكثير إذا غيرته النجاسة ١/ ٢٥٩، والدارقطني، كتاب الطهارة - باب الماء المتغير ١/ ٢٨، والطبراني في المعجم الكبير ٨/ ١٠٤ رقم (٧٥٠٣)، بلفظ: «الماء لا ينجسه إلا ما غلب على ريحه أو طعمه».

(٥) في (ج): وقد

(٦) المجموع شرح المهذب ١/ ١٦٠.

(٧) انظر: الانتصار ١/ ٤٩٧، وشرح الأزهار ١/ ٥٦، والتذكرة الفاخرة ص ٦١.