كتاب الطهارة
  عند الهادوية(١): الأول: أن تكون آنية الطاهر أكثر من آنية المتنجس، وإنما اشترط ذلك؛ لأن جانب الإباحة حينئذ يكون أغلب، فيحصل ظن الطهارة بخلاف ما إذا استوى عدد الآنية.
  وعند الشافعي أنه يجوز التحري وإن لم تكن آنية الطاهر أكثر(٢).
  الشرط الثاني: ألا يجد ماءً محكومًا بطهارته؛ لأنه لا يجوز العمل بالظن مع إمكان اليقين، وخَرَّجَ علي خليل للمؤيد بالله جواز التحري مع وجود المحكوم بطهارته، ولأصحاب الشافعي في ذلك وجهان حكاهما في المهذب(٣).
  الشرط الثالث: أن يحصل بالتحري والنظر في الأمارات ظنٌ بطهارة أحدهما أو نجاسته لا إذا بقي شاكا.
  الشرط الرابع: أن يكون الملتبس له أصل في التطهير لا إذا كان نجس عين كالبول. ذكر ذلك بعض أصحاب الشافعي. واختاره في الانتصار(٤).
  وقال القاضي زيد: يجوز التحري، وإن كان الملتبس عين النجس، وكذا في شرح الإبانة، ومثله عن بعض الشافعية(٥).
  فرع: وندب(٦) أن يريق بعد التحري ما ظنه متنجسًا؛ لدفع الشك، فإن لم يرقه فالمذهب وأحد قولي الشافعي أنه لا يتحرى للصلاة الثانية كالقبلة(٧)، وعن بعض الشافعية(٨) يعيده؛ لجواز تجدد أمارة.
  فائدة: قال في الزهور: أما لو كان [أي](٩) الملتبس ماء ورد انقطعت رائحته فقال في
(١) انظر: شرح الأزهار ١/ ٦١.
(٢) انظر: المهذب ١/ ٥٥، وروضة الطالبين ص ١٧.
(٣) انظر: المهذب ١/ ٥٥: قال: وإن اشتبه عليه ماءان، ومعه ماء ثالث يتيقن طهارته ففيه وجهان: أحدهما: لا يتحرى؛ لأنه يقدر على إسقاط الفرض بيقين، فلا يؤدى بالاجتهاد، كالمكي في القبلة. والثاني: أنه يتحرى؛ لأنه يجوز إسقاط الفرض بالطاهر في الظاهر مع القدرة على الطاهر بيقين. وانظر: المجموع ١/ ٢٤٤، ٢٤٥.
(٤) انظر: المجموع ١/ ٢٤٧، والانتصار ١/ ٣٤٢.
(٥) انظر: المجموع ١/ ٢٣٣، والمهذب ١/ ٥٤.
(٦) في (ب، ج): فرع: ويندب.
(٧) البحر الزخار ١/ ٤٠، والانتصار ١/ ٣٣٩، وروضة الطالبين ص ١٨، والمجموع ١/ ٢٣٩.
(٨) كابن الصباغ، المحاملي. انظر: البحر الزخار ١/ ٤٠، والمجموع ١/ ٢٤١.
(٩) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).