تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

باب المياه

صفحة 311 - الجزء 1

  وقد اختلف كلام أهل الفقه في الفرق بين الممازج والمجاور، فحكي في الغيث عن الإمام يحيى أن الممازج هو المتصل بالماء من غير خلل بينهما⁣(⁣١)، والمجاور هو المتصل به مع خلل⁣(⁣٢).

  وفي الزهور ما لفظه: قال في الانتصار⁣(⁣٣): دقيقة: وهي إذا كان انتقال الأعراض عن المحال لا يصح⁣(⁣٤)، فما معنى قول الفقهاء: "ممازج، ومجاور" وليس إلاَّ مجاورة؟ وجوابه: أن المجاورة اتصال الماء مع خللٍ، والممازجة اتصاله من غير خللٍ. انتهى.

  وقد حُكي عن جماعة من المذاكرين أن تغير الطعم واللون لا يكون إلا بالممازجة. وأما تغير الريح فقد يقع بكل منهما⁣(⁣٥).

  قيل: وتحصل معرفة الفرق بينهما بأن يحمل شيء من الماء إلى موضع بعيد من مقره، ثم يشم، فإن وجدت الرائحة فممازجٌ وإلا فمجاورٌ.

  وقيل: إن كان الذي تغيرت به رائحة الماء مائعًا أو جامدًا يتفتت فهو ممازج وإلاَّ فمجاور.

  وفي شرح الإرشاد ما لفظه: والمجاور ما يمكن فصله عن الماء أو ما يتميز عنه في رأي العين، أو ما لا يعد مخالطًا عرفًا. [وهذه]⁣(⁣٦) وجوهٌ. انتهى.

  قيل: وقد يقع تغير اللون بالمجاورة كاختلاط الدهن بالماء؛ لأن الدهن يطفو.

  قلت: وفي صحة التطهر به حينئذ نظر؛ إذ لا ينفصل عن الدهن؛ واستدل على أن التغير بالخليط إذا كان يسيرًا لا يسلب إطلاق الاسم فصح التطهر به؛ لما رواه النسائي، وابن ماجة، والبيهقي بإسناد جيد أن النبي ÷ اغتسل هو وميمونة من قصعةٍ فيها أثر العجين⁣(⁣٧).


(١) الخلل: الفرجة بين الشيئين.

(٢) انظر: الانتصار ١/ ٢٤٥، وشرح الأزهار ١/ ٥٨.

(٣) انظر: الانتصار ١/ ٢٤٥.

(٤) في (ب): لا يصح إلا بمحله.

(٥) انظر: شرح الأزهار ١/ ٥٨.

(٦) ما بين المعقوفتين من (ب).

(٧) أخرجه النسائي في سننه، كتاب الطهارة - باب ذكر الاغتسال في القصعة التي يعجن فيها ١/ ١٣١ رقم (٢٤٠)، وابن ماجة في سننه، كتاب الطهارة وسننها - باب الرجل والمرأة يغتسلان من إناء واحد ١/ ١٣٤ رقم =