تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

باب المياه

صفحة 312 - الجزء 1

  وأهل المذهب يستدلون به على أن التغير بالمجاور لا يمنع التطهر، ويجعلون ذلك من أمثلة التغير بالمجاورة⁣(⁣١). واعلم: أنه يتصل بما تقدم ذكره فوائد:

[حكم الماء إذا كان أغلب من الخليط]

  الفائدة الأولى: في اعتبار أن يكون الماء أغلب من الخليط

  أما حيث يكون الخليط أكثر من الماء فواضح؛ لأن الحكم للأغلب، وأما حيث يكون مساويًا له فيحكم أيضا بكونه غير مطهر على جهة الاحتياط كتغليب الحظر على الإباحة.

[العبرة بسلب الإطلاق لا بالأغلبية]

  الفائدة الثانية: على القول بأن العبرة بسلب الإطلاق لا بالأغلبية

  إذا وجد من الماء القراح ما لا يكفيه، ومعه من المائع الموافق للماء في صفاته كماء الورد المنقطع الرائحة ما يكمله به⁣(⁣٢)، فإنه يلزمه التكميل به. قيل: إن لم تزد قيمته على قيمة القدر المعجوز عنه من الماء. ذكر معنى ذلك في شرح الإرشاد⁣(⁣٣)، ويأتي على المذهب أنه لا يعتبر ذلك. والله أعلم.

[حكم ما إذا طرح في الماء شيء من الطحلب]

  الفائدة الثالثة: حيث طرح في الماء شيء من الطحلب أو غيره مما قد عفي عنه، حيث كان في أصل الماء أو مقره أو ممره فتغير به الماء.

  فحكي عن المنصور بالله والإمام يحيى وغيرهما أنه طاهر مطهر⁣(⁣٤). ذكروا ذلك في الطحلب، قالوا: لأنه من مقر الماء. قيل: وكذلك يقرب أن يكون الحكم عندهم


= (٣٧٨)، والبيهقي في سننه، كتاب الطهارة - باب التطهير بالماء الذي خالطه طاهر لم يغلب عليه ١/ ٧، وابن حبان في صحيحه، باب ذكر إباحة الاغتسال من الماء الذي خالطه بعض المأكول ما لم يغلب على الماء كثرته ٤/ ٥٢ رقم (١٢٤٥)، وابن خزيمة في صحيحه، باب إباحة الاغتسال من القصاع والمراكن والطاس ١/ ١١٩ رقم (٢٤٠).

(١) انظر: الانتصار ١/ ٢٣٩.

(٢) فإن كان يحتاج في طهارته إلى خمسة أرطال ومعه أقل من ذلك فكمله بمائع لم يتغير به لقلته وتوضأ به وصحت طهارته في أظهر الوجهين وذكر أبو علي الطبري في الإفصاح أنه لا يصح فإن طرح في ما يكفيه مائعا ولم يتغير به لموافقته في الطعم واللون والرائحة فوجها أظهرهما إن كانت الغلب للماء جازت الطهارة به. ينظر: حلية العلماء ١/ ٦٤.

(٣) ينظر في ذلك روضة الطالبين ص ٨.

(٤) المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة ص ٢٠، والانتصار ١/ ٢٤٠، وشرح الأزهار ١/ ٦٠.