كتاب الطهارة
  عن مالك والإمامية، واختاره الإمام يحيى بن حمزة(١)؛ وحجتهم عموم قوله تعالى: {وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا}(٢) وقوله ÷: «خلق الماء طهورًا»(٣) ولفظ "فعول"؛ لما يدخله التكرار؛ ولما روي أن النبي ÷ اغتسل فبقيت لمعة من بدنة لم ينلها الماء، فأخذ من الماء الذي في شعره فدلكها [به](٤). حكاه في الشفاء وأصول الأحكام(٥).
  ورُدَّ: بأنا لا نسلم أن لفظة "فعول" تفيد التكرار، وبأن البدن في الغسل كالعضو الواحد كما سيأتي.
  القول الثالث: لأبي العباس أنه نجس(٦) يعني في الغسلة الأولى مما هو مستعمل لواجب كالوضوء وغسل الجنابة، فإنه يقول بنجاستها، وإن لم يكن في المغسول نجاسة وخرجه للهادي من قوله: لابأس بذبيحة الجنب والحائض؛ لأن نجاستهما لا تمنع من ذلك(٧)، وهو قول أبي يوسف(٨)، ورواية لأبي حنيفة(٩)، وإنما خص [أبو
(١) انظر: الانتصار ١/ ٢٨٢، وعيون المجالس ١/ ١٦٦، والناصريات ١/ ٧٧، والأم ١/ ٥٣، والمهذب ١/ ٤٩، والهداية شرح بداية المهتدي ١/ ٢٢، وهو كذلك مروي عن النخعي، والزهري، وداود. انظر: البحر الزخار ١/ ٣٤، والمغني ١/ ١٨، والمجموع ١/ ٢٠٥، والمحلى بالآثار ١/ ١٨٢.
(٢) سورة الفرقان: ٤٨.
(٣) سبق تخريجه ص ٣٥٨.
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(٥) أصول الأحكام ١/ ٨، وشفاء الأوام، باب ما يجوز التطهر به من المياه وما لا يجوز ١/ ١٤٣، وشرح التجريد ١/ ٦٧، ومسند أحمد بن حنبل ١/ ٥٢٣ رقم (٢١٨٠)، وسنن الدارقطني، كتاب الطهارة - باب ما روي في فضل الوضوء، واستيعاب جميع القدم في الوضوء بالماء ١/ ١١٠ رقم (٩) بلفظ: أن رسول الله ÷ خرج عليهم ذات يوم وقد اغتسل، وقد بقيت لمعة من جسده لم يصبها الماء، فقلنا: يا رسول الله هذه لمعة لم يصبها الماء، فكان له شعر وارد، فقال بشعره هكذا على المكان فبله. وسنن ابن ماجة، كتاب الطهارة وسننها - باب من اغتسل من الجنابة فبقي من جسده لمعة لم يصبها الماء كيف يصنع؟ ١/ ٢١٧ رقم (٦٦٣) بلفظ: أن النبي ÷ اغتسل من جنابة فرأى لمعة لم يصبها الماء، فقال بجمته فبلها عليها. ومثله في مصنف ابن أبي شيبة، باب في الرجل يتوضأ أو يغتسل فينسى اللمعة من جسده ١/ ٤٥ رقم (٤٤٤).
(٦) التحرير ١/ ٥٨، والشرح التجريد ١/ ٦٢.
(٧) ينظر: الأحكام في الحلال والحرام ٢/ ٣٨٩، وشرح التجريد ١/ ٦٢.
(٨) في (ب): وهو قول الفقيه يوسف.
(٩) انظر: الهداية شرح بداية المهتدي ١/ ٢٣، واللباب في شرح الكتاب ١/ ٢٣، والمبسوط ١/ ٥٢.