كتاب الطهارة
  [يقينا](١) أنها لا تحرم عليه. ذكره الأمير علي في اللمع(٢). قيل: يعني في الظاهر؛ إذ لا يكلف البحث أو يزيد حيث تكون ملتبسة بغيرها.
  النوع الثالث: العدة حيث التبس نوعها. مثاله: أن يطلق إحدى زوجتيه طلاقًا بائنا ثم يموت قبل التعيين، فإنه يجب على كل واحدة منهما أن تعتد أربعة أشهر وعشرا من الموت معها ثلاث حيض من الطلاق؛ ليحصل لها(٣) العلم اليقين بانقضاء عدتها(٤).
  النوع الرابع: مسألتان ذكرهما المؤيد بالله - إحداهما على التصويب: من التبس عليه ثوب طاهر بعشرة ثياب متنجسة فإنه يجب عليه أن يصلي الصلاة في كل واحد منها؛ ليعلم أن قد أداها في ثوب طاهر(٥).
  قيل: وهذا إذا لم يخش فوت الوقت الاضطراري، فإن خشي تحرى كما سيأتي. لكن هذا يخالف أصل المؤيد بالله؛ لأنه يؤثر الطهارة على الوقت كما سيأتي، وفيما ذكره هذا القائل إيثار الوقت على الطهارة.
  فإن قيل: إن الصلاة في المتنجس محظورة كالصلاة بغير طهارة. فجوابه: إنما تكون محظورة حيث تعمد ذلك لغير لَبْسٍ. والله أعلم.
  المسألة الثانية: [للمؤيد بالله](٦) مما لا يعمل فيه إلا بالعلم من التبست عليه صلاة فائتة، فأوجب عليه قضاء خمس صلوات؛ ليعلم يقينا أنه قد أتى بالفائتة، وهذا بناء منه على أحد قوليه: إن النية المشروطة لا تصح(٧)، وأما على قوله الآخر والهادوية: فيكفيه أن يصلي ثلاث صلوات ثنائية وثلاثية ورباعية بنية مشروطة كما سيأتي(٨).
  النوع الخامس: الانتقال عن الأصل في الطهارة والنجاسة على مذهب أبي طالب وتخريجه، وقد تقدم الكلام في ذلك(٩).
(١) ما بين المعقوفتين من (ب).
(٢) ينظر: شرح الأزهار ١/ ٦٤، والانتصار ١/ ٣٤٧.
(٣) في (ب): ليحصل بها.
(٤) شرح الأزهار ١/ ٦٥.
(٥) شرح الأزهار ١/ ٦٥، والانتصار ١/ ٣٤٧.
(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(٧) شرح الأزهار ١/ ٦٦، والانتصار ٢/ ١٩٠.
(٨) شرح الأزهار ١/ ٦٦.
(٩) المرجع السابق.