تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

كتاب الطهارة

صفحة 338 - الجزء 1

  وعن المنصور: أنه لا يندب نزع الخاتم الذي فيه ذكر الله ونحوه⁣(⁣١)؛ لتأدية ذلك إلى ضياعه، وقد نهى [الله] عن إضاعة المال⁣(⁣٢).

  واحترز بقوله: "غالبًا" عن تنحية بما فيه ذكر الله تعالى حيث خشي ضياعه أو نحو ذلك⁣(⁣٣)، وعن البعد عن المسجد، حيث كان في ملك الفاعل القريب من المسجد فلا يندب البعد عنه حينئذ.

  قال المؤلف أيده الله تعالى: وذلك حيث دعت إليه ضرورة، وكذلك في المتخذ لذلك إنما يستثنى حيث ظهرت المصلحة في وضعه في فناء المسجد.

  قال: وأما استثناء الملك والمتخذ لذلك على الإطلاق ففيه نظر؛ لأن الكراهة في الاستعمال لفناء المسجد، وإذا كان فيه ملك أو نحوه فقد زال وجه الكراهة، وكان النظر فيها في أصل وضع ذلك في الفناء، أو وضع المسجد بغير فناء.

  قال الإمام المهدي: وقد جرت عادة المسلمين في المتخذ لذلك أنهم لا يجتنبونه، وإن أدرك الصوت والريح فيحتمل أن يتناوله الاستثناء⁣(⁣٤)، وفيه نظر يعني؛ لأن⁣(⁣٥) إسماعه الغير عمدًا محظور مطلقا اتفقا، وكذلك حيث يغلب على ظنه ذلك. والله أعلم.

  (وإعداد النبل) هذا هو الرابع من المندوبات، والنبل - بفتح النون أو ضمها ثم موحدة مفتوحة -: هي الحجارة الصغار، وقد تطلق على الكبار، واحدتها نَبَلة، بفتحتين⁣(⁣٦)؛ ودليل ندب ذلك ما روته عائشة أن رسول الله ÷ قال: «إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن،


(١) انظر: المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة ص ٤.

(٢) البخاري ٢/ ٥١٨ رقم (١٣٥٩)، كتاب الزكاة - باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى، وقد روي عن النبي ÷ أنه قال: «إن الله كره لكم قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال» أخرجه البخاري ٢/ ٥٣٧ رقم (١٤٠٧)، كتاب الزكاة - باب قول الله تعالى: {لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا}⁣[البقرة: ٢٧٣] وهو مكرر، ومسلم ٣/ ١٣٤١ رقم (٥٩٣)، كتاب الأقضية - باب النهي عن كثرة المسائل والنهي عن منع وهات، وهو الامتناع من أداء حق لزمه أو طلب ما لا يستحقه، وغيرها.

(٣) في (ج): أو نحوه.

(٤) ينظر شرح الازهار ١/ ٧١.

(٥) في (ب، ج): يعني أن.

(٦) ينظر النهاية في غريب الحديث ٥/ ١٠، ١١.