تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

كتاب الطهارة

صفحة 339 - الجزء 1

  فإن ذلك يجزئه». أخرجه أبو داود، والنسائي، وأحمد، وابن ماجة، والدارقطني وصححه⁣(⁣١). قيل: ولئلا ينتشر الخارج لو طلب النبل بعد فراغه، وبعضهم يقول: إعداد النبل أو الماء، ويشهد لندب إعداد الماء ما في⁣(⁣٢) الصحيحين عن أنس أنه كان يحمل هو وغلام معه الماء لاستنجاء النبي ÷(⁣٣)، وسيأتي الحديث بلفظه إن شاء الله تعالى.

  (والانتعال) هذا خامس المندوبات. قيل: وكذلك تغطية الرأس والتنحنح حاله، وهو أدب حسن لم يرد به حديث نبوي.

  (والتسمية) هذا سادس المندوبات، وهي من زيادات الأثمار، ودليل ندبها عموم أدلة التسمية في كل أمر كما تقدم.

  وعن علي # أن رسول الله ÷ قال: «ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدكم الخلاء أن يقول: بسم الله». أخرجه الترمذي⁣(⁣٤).

  (ثم التعوذ) وهو سابع المندوبات، ووقته عند [قصد]⁣(⁣٥) دخول الخلاء أو الوصول


(١) أبو داود ١/ ٣٧ رقم (٤٠)، كتاب الطهارة - باب الاستنجاء بالأحجار، والنسائي ١/ ٤٢ - ٤٣، كتاب الطهارة - باب الاجتزاء في الاستطابة بالحجارة دون غيرها، وأحمد بن حنبل ٩/ ٤٥٧ رقم (٢٥٠٦٦) مسند عائشة، وابن ماجة ١/ ١١٤ رقم (٣١٣)، كتاب الطهارة وسننها - باب الاستنجاء بالحجارة والنهي عن الروث والرمة، بلفظ: «إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، وأمر بثلاثة أحجار، ونهى عن الروث والرمة، ونهي أن يستطيب الرجل بيمينه»، والدار قطني ١/ ٥٥ رقم (٤)، كتاب الطهارة - باب الاستنجاء، والدارمي في سننه ١/ ١٧١، ١٧٢ باب الاستطابة، والبيهقي في السنن ١/ ١٠٣، كتاب الطهارة - باب وجوب الاستنجاء بثلاثة أحجار، وشرح معاني الآثار ١/ ١٢١ رقم (٦٨٨)، باب الاستجمار، وتلخيص الحبير ١/ ١٠٩ رقم (١٤٢).

(٢) في (ب): وفي الصحيحين.

(٣) صحيح البخاري ١/ ٦٨ رقم (١٤٩)، كتاب الوضوء - باب الاستنجاء بالماء، وصحيح مسلم ١/ ٢٢٧ رقم (٢٧١)، كتاب الطهارة - باب الاستنجاء بالماء من التبرز.

(٤) الترمذي ٢/ ٥٠٣ رقم (٦٠٦)، كتاب أبواب الصلاة - باب ما ذكر في التسمية عند دخول الخلاء. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وإسناده ليس بذاك القوي، وابن ماجة ١/ ١٠٩ رقم (٢٩٧)، كتاب الطهارة وسننها - باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء، ومسند البزار ٢/ ١٢٧ رقم (٤٨٤)، ما روى أبو جحيفة عن علي، ومصنف ابن أبي شيبة عن عاصم عن بكر ٦/ ٩٣ رقم (٣٩٧٣٥)، باب ما يدعو به الرجل إذا أراد أن يضع ثيابه، والمعجم الأوسط ٣/ ٦٧ رقم (٢٥٠٤) عن أنس.

(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).