كتاب الطهارة
  قيل: الرجس - بكسر الراء وسكون الجيم -: القذر(١)، وقيل: رجس الشيطان وسوسته. والنِجْسُ هاهنا بكسر النون وسكون الجيم إتباعًا للرجس وإلا فمفتوحتان.
  فائدة: قيل: إنما قدمت التسمية في هذا الموضع على التعوذ، وقدم التعوذ عليها عند قصد التلاوة؛ لأن البسملة من القرآن المتلو المأمور بالاستعاذة عند قصد تلاوته في قوله تعالى: {فإذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ}(٢) بخلاف غير التلاوة.
  (وتقديم اليسرى دخولا) وهذا ثامن(٣) المندوبات، والوصول إلى موضع الجلوس من الصحراء بمنزلة دخول الخلاء، والانصراف عنه بمنزلة الخروج، ولم يذكر المؤلف أيده الله تعالى تقديم اليمنى عند الخروج والانصراف؛ لفهم ذلك من تخصيص تقديم اليسرى بالدخول، وهذا الأدب عام أنها تقدم اليسرى في الدخول إلى كل موضع خسيس، ومنه بيوت الظلمة والفسقة، وتقديم اليمنى في الخروج [عنه](٤) تكريما لها، والعكس في المواضع الشريفة كالمساجد، وبيوت الصالحين.
  وأما ما عدا ذلك فالمشروع فيه تقديم اليمنى في الخروج والدخول؛ لأن النبي ÷ كان يحب التيمن في جميع أموره(٥).
= قال: «لا يعجز أحدكم إذا دخل مرفقه أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم». قال أبو الحسن: وحدثنا أبو حاتم، ثنا ابن أبي مريم، فذكر نحوه، ولم يقل في حديث: من الرجس النجس، إنما قال: من الخبيث المخبث، الشيطان الرجيم. في الزوائد: إسناده ضعيف. قال ابن حبان: إذا اجتمع في إسناد خبرٍ عبيد الله بن زحر، وعلي بن يزيد والقاسم فذاك مما عملته أيديهم. اهـ. والمعجم الكبير للطبراني ٨/ ٢١٠ رقم (٧٨٤٩)، والمعجم الأوسط للطبراني ٨/ ٣٤٥ رقم (٨٨٢٥)، والمصنف لابن أبي شيبة ٦/ ١١٤ رقم (٢٩٩٠١)، باب ما يدعو به الرجل يقوله إذا دخل الكنيف، بلفظ: كان حذيفة إذا دخل الخلاء قال: أعوذ بالله من الرجس النجس الخبيث المخبث من الشيطان الرجيم.
(١) النهاية في غريب الحديث ٢/ ٢٠٠، والقاموس المحيط ١/ ٧٠٦، مادة: رجس.
(٢) سورة النحل: ٩٨.
(٣) في (ب): وهذا من المندوبات.
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ب، ج).
(٥) البخاري ١/ ١٦٥ رقم (٤١٦)، كتاب المساجد - باب التيمن في دخول المسجد وغيره، بلفظ: كان النبي ÷ يحب التيمن ما استطاع في شأنه كله، في طهوره، وترجله، وتنعله. و ٥/ ٢٠٥٧ رقم (٥٠٦٥)، كتاب الأطعمة - باب التيمن في الأكل والشرب، ومسلم ١/ ٢٢٦ رقم (٢٦٨)، كتاب الطهارة - باب التيمن في الطهور وغيره، وأبو داود ٤/ ٣٧٨ رقم (٤١٤٠)، كتاب اللباس - باب في الانتعال، والترمذي ٢/ ٥٠٦ رقم (٦٠٨)، كتاب أبواب الصلاة - باب ما يستحب من =