باب [آداب قضاء الحاجة]
  النبي ÷ كان إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. أخرجه أبو داود، والترمذي(١). قيل: وفي إسناده مقال. والله أعلم.
[المكروهات لقاضي الحاجة]
  ولما فرغ المؤلف أيده الله تعالى من ذكر المندوبات أشار إلى ذكر المكروهات لقاضي الحاجة، وهي إحدى عشر.
  والمكروه: هو ما عرف المكلف حسنه وأن له في تركه ثوابا، وليس عليه في فعله عقاب(٢)، وكما يكره فعل المكروه، ويندب اتقاء فعله، ولذلك قال: (واتقاء الملاعن) أي ويندب لقاضي الحاجة اتقاء الملاعن، وهذا أول المكروهات.
  والمراد بالملاعن: ما يكون وضع الأذى فيها سببا عند العامة لِلَعْنِ واضعه، وإن كان ذلك لا يجوز، وقد جمعها من قال(٣):
  ملاعنها نهر وسبل ومسجد ... مسقط أثمار وقبر ومجلس
  والأصل في ذلك ما رواه أبو هريرة قال: قال رسول الله ÷: «اتقوا اللعانين(٤)» قيل: وما اللعانان يا رسول الله(٥)؟ قال: «الذي يتخلى في
(١) أخرجه أبو داود في سننه ١/ ٢١ رقم (١٤)، كتاب الطهارة - باب كيف التكشف عند الحاجة. قال أبو داود: رواه عبد السلام بن حرب، عن الأعمش، عن أنس بن مالك، وهو ضعيف. وأخرجه الترمذي ١/ ٢١ رقم (١٤)، كتاب الطهارة - باب ما جاء في الاستتار عند الحاجة. قال أبو عيسى: هكذا روى محمد بن ربيعة، عن الأعمش، عن أنس هذا الحديث، وروى وكيع و أبو يحيى الحماني عن الأعمش قال: قال ابن عمر: كان النبي ÷ أذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، وكلا الحديثين مرسل ويقال: لم يسمع الأعمش من أنس و لا من أحد من أصحاب النبي ÷، وقد نظر الى أنس بن مالك قال: رأيته يصلى فذكر عنه حكاية في الصلاة. وأخرجه الدارمي في سننه ١/ ١٧١، باب النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول، والطبراني في المعجم الأوسط ٢/ ١١٦ رقم (١٤٣٣)، وابن أبي شيبة في مصنفه ١/ ١٠١ رقم (١١٣٩)، باب من كره أن ترى عورته، والبيهقي في سننه ١/ ٩٦، كتاب الطهارة - باب كيف التكشف عند الحاجة، والهيثمي في مجمع الزوائد ١/ ٢٠٦، باب متى يرفع ثوبه عند قضاء الحاجة، وعزاه إلى الطبراني في الأوسط، وقال: وفيه الحسين بن عبيد الله العجلي، قيل فيه: كان يضع الحديث.
(٢) انظر: الكاشف لذوي العقول ص ٣٢، وشرح الكوكب المنير ١/ ٤١٣، وإحكام الأحكام للآمدي ١/ ١١٤.
(٣) قيل: والقائل هو الإمام المهدي أحمد بن يحيى المرتضى. انظر: شرح الازهار ١/ ٧٣.
(٤) في (ب): اللاعنين.
(٥) في (ب): يا رسول الله وما اللعانان؟.