تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

باب [آداب قضاء الحاجة]

صفحة 344 - الجزء 1

  طرق الناس أو ظلهم»⁣(⁣١). أخرجه مسلم، وأبو داود⁣(⁣٢).

  وعن معاذ⁣(⁣٣) قال: قال رسول الله ÷: «اتقوا الملاعن الثلاث: البراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظل». أخرجه أبو داود⁣(⁣٤).

  واللعانان تثنية لعان بصيغة المبالغة، وإنما جاء كذلك لكثرة من يلعن فاعل ذلك عادة. قيل: وفي الحديث حذف مضاف، والتقدير: يتخلى الذي يتخلى.

  أما النهر فيكره قضاء الحاجة بجانبه، وأما فيه فيكره أيضًا قصده لذلك.

  فأما لو عرض له قضاء الحاجة وهو في النهر فلا كراهة، إلا أن يكون قليلا مستعملا فيحرم حينئذ.

  والجري كالكثرة هكذا في الغيث. وقيل: يكره في الكثير الراكد؛ لحديث مسلم أن النبي ÷ نهى أن يبال في الماء الراكد⁣(⁣٥)، وكذا في القليل


(١) في الأصل: أو ظلمهم، وهو خطأ.

(٢) أخرجه مسلم ١/ ٢٢٦ رقم (٢٦٩)، كتاب الطهارة - باب النهي عن التخلي في الطرق والظلال، وأبو داود ١/ ٢٨ رقم (٢٥)، كتاب الطهارة - باب المواضع التي نهي عن البول فيها، ومسند أحمد ٣/ ٣٠٧ رقم (٨٨٦٢)، وابن حبان ٤/ ٢٦٢ رقم (١٤١٥)، باب ذكر الزجر عن البول في طرق الناس وأفنيتهم، ومجمع الزوائد ١/ ٢٠٤، باب ما نهي عن التخلي فيه، وابن خزيمة ١/ ٣٧ رقم (٦٧)، باب النهي عن التغوط علة طريق المسلمين وظلهم الذي هو مجلسهم، وأبو يعلى ١١/ ٣٦٩ رقم (٦٤٨٣)، والبيهقي ١/ ٩٧، كتاب الطهارة - باب النهي عن التخلي في طريق الناس وظلهم، والحاكم في المستدرك ١/ ١٨٦، كتاب الطهارة - باب التشديد في البراز على الطريق. وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم.

(٣) معاذ بن جبل بن عمرو، أبو عبد الرحمن الأنصاري الخزرجي المدني البدري، شهد العقبة شابا مع السبعين من الأنصار، وكان لما أسلم يكسر أصنام بني سلمة، وشهد بدرًا وأحدا، والخندق، والمشاهد كلها مع رسول الله ÷، توفي بقصير خالد من الأردن سنة ١٨ هـ وعمره ٣٨ سنة، وليس له عقب. انظر: أسد الغابة ٥/ ١٩٤ رقم (٤٩٥٣)، وسير أعلام النبلاء ١/ ٤٤٣ برقم (٨٦).

(٤) أخرجه أبو داود ١/ ٢٨ رقم (٢٦)، كتاب الطهارة - باب المواضع التي نهي عن البول فيها، وابن ماجة ١/ ١١٩ رقم (٣٢٨)، كتاب الطهارة وسننها - باب النهي عن الخلاء على قارعة الطريق، وأحمد بن حنبل في مسند ١/ ٦٤٠ رقم (٢٧١٥) بلفظ: «اتقوا الملاعن الثلاث»، قيل: وما الملاعن يا رسول الله؟ قال: «أن يقعد أحدكم في ظل يستظل فيه، أو في طريق، أو في نقع ماء»، والطبراني في المعجم الكبير ٢٠/ ١٢٣ رقم (٢٤٧)، والبيهقي في السنن ١/ ٩٧، كتاب الطهارة - باب النهي عن التخلي في طريق الناس وظلهم، وتلخيص الحبير ١/ ١٠٥ رقم (١٣٢).

(٥) مسلم ١/ ٢٣٥ رقم (٢٨١)، كتاب الطهارة - باب النهي عن البول في الماء الراكد، والنسائي ١/ ٣٤ رقم (٣٥)، كتاب الطهارة - باب النهي عن البول في الماء الراكد، وابن ماجة ١/ ١٢٣ رقم (٣٤٣)، كتاب الطهارة =