كتاب الطهارة
  الاستخفاف به، أو كان مسبلا أو مكانه، أو هو ملك للغير أو مكانه ولم يرض أو(١) كان ينجسه وهو يستعمل، وفيما عدى ذلك إن كان لا ينجسه فمكروه، وإن كان ينجسه وهو لا يستعمل فاحتمالان، وعند الضرورة يجوز الكل. وأما السبل: فهي الطرق المسلوكة لا الداثرة غير المسلوكة.
  وأما المسجد: فقد تقدم ذكر كراهة القرب منه، وأما فيه فيحرم ولو في إناء، إلا لمضطر(٢).
  وأما مسقط الأثمار: فالمراد بذلك حيث كانت الشجرة مثمرة، أو تأتي ثمرتها والأذى باق، وإلا فلا كراهة، إلا أن يكون مستظلا، وهذا حيث كانت في المباح، وأما في ملك الفاعل فلا كراهة، وأما في ملك الغير فبرضاه لا كراهة، وبغير رضاه يحرم؛ والوجه في كراهة ذلك ما يخاف من(٣) تنجس الثمر واستقذاره.
  قيل: ويحتمل أن تكون الكراهة في البول آكد منها في الغائط؛ لأن لَوَثَ الغائط يظهر فتطهر الثمرة عنه أو تجتنب، وأما البول فإنه يجف ويخفى.
  وأما القبور: فإنه يكره [حظرًا](٤) قضاء الحاجة عليها؛ لحرمتها، والنهي عن الجلوس عليها كما سيأتي.
  والأقرب أن ذلك عام فيما عدا قبور الحربيين؛ إذ لا حرمة لقبورهم. وأما بين القبور فلا يكره إلا أن يكون ممرورة، وهذا حيث يكون الموضع مسبلا أو مباحا، فإن كان ملكًا فكسائر الأملاك. والله أعلم.
  وأما المجلس: فالمراد [به](٥) كل موضع يعتاد الناس الجلوس فيه، من فناء، وناد، ومستظل، ومضحى ونحو ذلك، وجميع ما ذكر من كراهة التخلي في المواضع المذكورة فذلك حيث يجوّز الفاعل حصول التضرر به والتأذي.
(١) في (ب، ج): إذ كان.
(٢) في (ب، ج): إلا المضطر.
(٣) في (ج): ما يخاف تنجس.
(٤) ما بين المعقوفتين من (ب، ج).
(٥) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب).