تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

كتاب الطهارة

صفحة 353 - الجزء 1

  وعن عائشة قالت: كانت يد رسول الله ÷ اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت يده اليسرى لخلائه، وما كان من أذى. أخرجه أبو داود⁣(⁣١).

  قال في الغيث: وكراهة الاستجمار [والاستنجاء]⁣(⁣٢) باليمين على ظاهر المذهب ضد الاستحباب.

  وقال الأمير الحسين والشافعي: كراهة حظر⁣(⁣٣)، لكن قال الشافعي: فإن فعل صح، يعني وأجزأ. ذكره في المهذب⁣(⁣٤).

  وقال الإمام يحيى بن حمزة: إذا خشي التنجيس أمسك الذكر باليمين، وذلك واضح. انتهى⁣(⁣٥).

  (ومسامتة قبلة) هذا هو الحادي عشر من المكروهات، وأراد بالمسامتة ما يعم الاستقبال والاستدبار، وأفرد لفظ "قبلة" ونكره⁣(⁣٦) اكتفاء باسم الجنس عن التثنية، فيعم الكعبة، وبيت المقدس؛ كل ذلك إيثارًا للاختصار.

  قال في الغيث: أما الكعبة ففيها خمسة أقوال:

  الأول: للمذهب أنه مكروه. ذكره القاسم، وأشار إليه في الأحكام، وحصله


= ذكره بيمينه، ولا يتمسح بيمينه». ومسلم ١/ ٢٢٥ رقم (٢٦٧)، كتاب الطهارة - باب النهي عن الاستنجاء باليمين، بلفظ: «إذا دخل أحدكم الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه». والنسائي ١/ ٢٥ رقم (٢٥)، كتاب الطهارة - باب النهي عن مس الذكر باليمين عند الحاجة، و ١/ ٤٣ رقم (٤٧)، كتاب الطهارة - باب كراهية مس الذكر باليمين والاستنجاء باليمين، والبيهقي ١/ ١١٢، كتاب الطهارة - باب النهي عن مس الذكر عند البول باليمين، وغيرهم.

(١) أبو داود ١/ ٣٢ رقم (٣٣)، كتاب الطهارة - باب كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء، ومسند أحمد بن حنبل ١٠/ ١٢٨ رقم (٢٦٣٤٥)، والبيهقي في شعب الإيمان ٥/ ٧٧، باب الأكل والشرب باليمين، والبيهقي في السنن ١/ ١١٣، كتاب الطهارة - باب النهي عن الاستنجاء باليمين، وتلخيص الحبير ١/ ١١١ رقم (١٤٩).

(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).

(٣) شفاء الأوام ١/ ٣٤، وقال: إنها كراهة قبح. والمجموع ٢/ ١٢٦، وقال: وظاهر هذه العبارة تحريم الاستنجاء باليمين، ولكن الذى عليه جمهور الاصحاب أنه مكروه كراهة تنزيه كما ذكرنا، ويؤيده قول الشافعي في مختصر المزني النهي عن اليمين أدب، ويمكن أن يحمل كلام المصنف وموافقيه على أن قولهم لا يجوز معناه ليس مباحا مستوي الطرفين في الفعل والترك بل هو مكروه راجح الترك وهذا أحد المذهبين المشهورين في أصول الفقه، وقد استعمل المصنف لا يجوز في مواضع ليست محرمة وهى تتخرج على هذا الجواب.

(٤) المهذب ١/ ١١٣، وقال فيه: فإن خالف واستنجى بيمينه أجزأه؛ لأن الاستنجاء يقع بما في اليد لا باليد، فلم يمنع صحته. والمجموع ٢/ ١٢٥.

(٥) الانتصار ١/ ٥٧٢.

(٦) في (ب، ج): ونكر اكتفاء.