كتاب الطهارة
  وورد عنه ÷ ما يدل على الإباحة، كما رواه جابر: نهانا رسول الله ÷ أن نستقبل القبلة بفروجنا. رواه أحمد، والبزار، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجة وغيرهم، واللفظ لابن حبان(١).
  وكحديث ابن عمر: رقيت السطح مرة فرأيت النبي ÷ جالسًا على لبنتين مستقبلا بيت(٢) المقدس. متفق عليه(٣)، وله طرق.
  وكحديث عائشة قالت: ذكر عند رسول الله ÷ أن ناساً يكرهون استقبال القبلة بفروجهم، فقال: «أو قد فعلوا؟! حولوا بمقعدتي إلى القبلة». رواه ابن ماجة(٤). قيل: وإسناده حسن، فحملت أدلة النهي على الكراهة، وما خالفها بيان للجواز؛ جمعا بين الأخبار، كما هو الواجب حيث أمكن.
(١) أخرجه أحمد في مسنده ٥/ ١٤٢ رقم (١٤٨٧٨)، والبزار في مسنده ٤/ ٣١١ رقم (١٤٩٢)، عن عبد الله بن مسعود، بلفظ: قال رجل من المشركين لعبد الله: إني لأحسب صاحبكم قد علمكم كل شيء حتى علمكم كيف تأتون الخلاء، قال: إن كنت مستهزئا، فقد علمنا أن لا نستقبل القبلة بفروجنا، وأحسبه قال: ولا نستنجي بأيماننا، ولا نستنجي بالرجيع، ولا نستنجي بالعظم، ولا نستنجي بدون ثلاثة أحجار. وأخرجه أبو داود ١/ ٢١ رقم (١٣)، كتاب الطهارة - باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة، بلفظ: نهى نبي الله ÷ أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها»، والترمذي ١/ ١٥ رقم (٩)، كتاب الطهارة - باب ما جاء من الرخصة في ذلك. قال أبو عيسى: حديث جابر في هذا الباب حديث حسن غريب، وابن ماجة ١/ ١١٦ رقم (٣٢٠)، كتاب الطهارة وسننها - باب النهي عن استقبال القبلة بالغائط والبول، وابن خزيمة ١/ ٣٤ رقم (٥٥)، باب ذكر خبر روي عن النبي ÷ في الرخصة في البول مستقبل القبلة، وابن حبان ٤/ ٢٦٨ رقم (١٤٢٠)، باب ذكر خبر أوهم من لم يحكم صناعة الحديث أنه ناسخ للزجر الذي تقدم ذكرنا له، والبيهقي ١/ ٩٢، كتاب الطهارة - باب الرخصة في ذلك في الأبينة.
(٢) في (ب): لبيت.
(٣) أخرجه البخاري ١/ ٦٨ رقم (١٤٨)، كتاب الوضوء - باب التبرز في البيوت، ومسلم ١/ ٢٢٤ رقم (٢٦٦)، كتاب الطهارة - باب الاستطابة، وأبو داود ١/ ٢١ رقم (٢١)، كتاب الطهارة - باب الرخصة في ذلك، والنسائي ١/ ٢٣ رقم (٢٣)، كتاب الطهارة - باب الرخصة في ذلك في البيوت، وابن ماجة ١/ ١١٦ رقم (٣٢٢)، كتاب الطهارة - باب الرخصة في ذلك في الكنيف وإباحة دون الصحاري، والبيهقي في سننه ١/ ٩٢، كتاب الطهارة - باب الرخصة في ذلك في الأبنية، والطبراني في المعجم الكبير ١٢/ ٣٤٩ رقم (١٣٣١٢)، وابن حبان ٤/ ٢٦٩ رقم (١٤٢١)، باب ذكر الخبر الدال على أن الزجر عن استقبال القبلة واستدبارها بالغائط والبول إنما زجر عن ذلك في الصحاري دون الكنف والمواضع المستورة.
(٤) أخرجه ابن ماجة في سننه ١/ ١١٧ رقم (٣٢٤)، كتاب الطهارة وسننها - باب الرخصة في ذلك في الكنيف وإباحة دون الصحاري، وفيه: قال النووي في المجموع: إسناده حسن، رجاله ثقات معروفون، وأحمد بن حنبل في مسنده ٩/ ٤٤ رقم (٢٥١١٧)، والدارقطني في سننه ١/ ٦٠ رقم (٧)، كتاب الطهارة - باب استقبال القبلة في الخلاء، وابن أبي شيبة في المصنف ١/ ١٤٠ رقم (١٦١٣)، باب من رخص في استقبال القبلة في الخلاء، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٣٤ رقم (٦٥٩٨)، كتاب الكراهية - باب استقبال القبلة بالفروج للغائط والبول.