تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

كتاب الطهارة

صفحة 358 - الجزء 1

  وقال في شرح الإرشاد ما لفظه: ومن لم يحاذ القبلة حال خروج الخارج هل يجوز له المحاذاة حال الاستنجاء؟ قطع في التحقيق بجوازه، وفي المجموع أنه مقتضى مذهبنا وإطلاق أصحابنا؛ لأن المنهي عنه الاستقبال والاستدبار بالبول والغائط، ولا يكره الجماع إلى القبلة ولا إخراج الريح، ولا الفصد، والحجامة كذلك انتهى⁣(⁣١).

  ولم يذكر المؤلف أيده تعالى كراهة استقبال القمرين؛ لعدم الدليل على ذلك، والاستدلال على ذلك؛ لكونهما من آيات الله الباهرة غير واضح، وقد قال ÷ في حديث أبي أيوب⁣(⁣٢): «ولكن شرقوا أو غربوا»⁣(⁣٣).

  وأما حديث: نهى أن يبول الرجل وفرجه باد للشمس، ونهى أن يبول وفرجه باد للقمر، فقد نص المحققون على أنه حديث باطل مختلق⁣(⁣٤). والله أعلم.

  ولم يصرح المؤلف بذكر كراهة قضاء الحاجة حال القيام، ولعله اكتفى بذكر


= الجماع مستقبل القبلة ولا مستدبرها لا في بناء ولا في صحراء. روضة الطالبين ص ٣٠.

(١) انظر: المجموع ٢/ ٩٤، ومغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج ١/ ٤٠.

(٢) أبو أيوب الأنصاري، واسمه خالد بن زيد بن كليب الخزرجي، نزل النبي ÷ عنده لما قدم المدينة مهاجرا، وأقام عنده حتى بنى حجره ومسجده، آخا الرسول ÷ بينه وبين مصعب بن عمير، شهد العقبة، وبدرًا، وأحدًا، والخندق، وسائر المشاهد مع رسول الله ÷، مات بالقسطنطينية سنة (٥٠ هـ)، وقيل: (٥١ هـ)، وقيل: (٥٢ هـ). انظر: أسد الغابة ٢/ ١٢١ رقم (١٣٦١)، والاستيعاب ٢/ ٩ رقم (٦١٨)، والجرح والتعديل ٣/ ٣٣١ رقم (١٤٨٤).

(٣) أخرج البخاري في صحيحه ١/ ٦٦ رقم (١٤٤)، كتاب الوضوء - باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء جدار أو نحوه، عن أبي أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله ÷: إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره شرقوا أو غربوا». وكذلك ١/ ١٥٤ رقم (٣٨٦)، كتاب القبلة - باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق، ومسلم ١/ ٢٢٤ رقم (٢٦٤)، كتاب الطهارة - باب الاستطابة، وأبو داود ١/ ١٩ رقم (٩)، كتاب الطهارة - باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة، والترمذي ١/ ١٣ رقم (٨)، كتاب الطهارة - باب النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول، قال أبو عيسى: حديث أبي أيوب أحسن شيء في هذا الباب وأصح. والنسائي ١/ ٢٢ رقم (٢١)، كتاب الطهارة - باب النهي عن استقبال القبلة بالغائط والبول، ومسند أحمد بن حنبل ٩/ ١٤٧ رقم (٢٣٦٣٩)، وصحيح ابن خزيمة ١/ ٣٣ رقم (٥٧)، باب ذكر خبر روي عن النبي ÷ في النهي عن استقبال القبلة واستدبارها عند الغائط والبول، بلفظ عام مراده خاص، وصحيح ابن حبان ٤/ ٢٦٣ رقم (١٤٣٦)، باب ذكر الزجر عن استدبار القبلة واستقبالها بالغائط والبول، والطبراني في المعجم الكبير ٤/ ١٣٧ رقم (٣٩١٧)، والأوسط ٢/ ٨٩ رقم (١٣٤٣)، وغيرهم.

(٤) أخرجه ابن حجر في تلخيص الحبير ١/ ١٠٣ رقم (١٢٤)، وقال: قال النووي في شرح المهذب: هذا حديث باطل لا يعرف. وقال ابن الصلاح: لا يعرف، وهو ضعيف روي في كتاب المناهي مرفوعا.