باب [آداب قضاء الحاجة]
  وغفرانك منصوب على أنه مصدر بدل من اللفظ بالفعل وهو اغفر لي، قيل: وإنما سأل المغفرة في تلك الحال؛ خوف المؤاخذة على التقصير في شكر النعمة بذلك، وقيل: غير ذلك والله أعلم.
[بم يكون الاستجمار؟]
  (ويجزئ بجماد جامد طاهر المذهب، مطلقا منق مباح) أي ويجزئ الاستجمار بما جمع القيود المذكورة، واحترز بالجماد عن الحيوان، فإن الاستجمار به أو بجزء منه لا يجوز؛ لحرمة الحيوان، وهذا حيث كان جزء الحيوان متصلا به، وإن كانت(١) الحياة لا تحله كالشعر.
  وأما بعد انفصاله فإن كان من آدمي لم يجز مطلقا، وأما من غيره فإن كان من مذكى ذكاة شرعية لم يجز بما كانت الحياة تحله منه؛ لأنه مطعوم، إلا من جلده بعد دباغه، ولا من غير مذكى كذلك لنجاسته، ويجوز بما لا تحله الحياة من كل حيوان إذا كان بعد انفصاله مطلقًا على المذهب(٢)، إلا ما كان من نجس الذات، ولا يتعين الحجر عند العترة والفقهاء(٣) خلاف أحمد بن يحيى(٤)، وداود، وزفر، قالوا: لأنه لم يرد إلا الحجر(٥). قلنا: إنما جاء(٦) ذلك على الأغلب، وقد روى الدارقطني من حديث ابن عباس مرفوعا: «إذا قضى أحدكم حاجته فليستنج [بثلاثة أحجار أو](٧) بثلاثة أعواد أو بثلاث حثيات من تراب»(٨)، وإذ القصد التنقية لا التعبد.
= رقم (٧)، باب ما يقول إذا خرج من المخرج.
(١) في (ب، ج): وإن كان.
(٢) انظر: الانتصار ١/ ٥٦٨.
(٣) الانتصار ١/ ٥٦٥.
(٤) انظر البحر الزخار ١/ ٤٩، حيث قال: مسألة: أئمة العترة والْفُقَهَاءُ: وَالْحَجَرُ وَنَحْوُهُ سَوَاءٌ؛ لِقَوْلِهِ ÷: «ثَلاَثَةُ أَحْجَارٍ، أَوْ ثَلاَثَةُ أَعْوَادٍ، أَوْ ثَلاَثُ حَثَيَاتٍ مِنْ تُرَابٍ». رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ؛ وَإِذْ الْقَصْدُ الإِزَالَةُ. أحمد وداود وزفر: لَمْ يَرِدْ إلاَّ الْحَجَرُ. قُلْنَا: الدَّارَقُطْنِيّ مَقْبُولٌ سَلَّمْنَا، فَالْقَصْدُ الإِزَالَةُ، لاَ التَّعَبُّدُ، فَلاَ يُشْبِهُ الرَّمْيَ. كما عزا هذا القول في الانتصار ١/ ٥٦٣ لأحمد بن حنبل حيث قال: ولا يجوز بغير الحجر. وهذا هو المحكي عن زفر، وأحمد بن حنبل، وداود وطبقته من أهل الظاهر. فأحمد بن يحيى المرتضى لم يصرح ولم يقل: إنه لم يرد إلا الحجر، وكذلك كتب الحنابلة التي تروي مذهب أحمد تصرح وتجيز بغير الحجر. ينظر المقنع ١/ ٣٤، والإنصاف ١/ ١٠٩، والكافي لابن قدامة ١/ ٥٣.
(٥) الانتصار ١/ ٥٦٣، والبحر الزخار ١/ ٤٩، وعيون المجالس ١/ ١٣٢، والمحلى بالآثار ١/ ١١٣.
(٦) في (ب): إنما جاز.
(٧) ما بين المعقوفتين من (ب، ج).
(٨) أخرجه الدارقطني في سننه ١/ ٥٧ رقم (١٢)، كتاب الطهارة - باب الاستنجاء، وقال فيه: قال زمعة: =