باب [آداب قضاء الحاجة]
  وقوله: "جامد" احتراز من المائع غير الماء، فإنه لا يجوز ولا يجزئ؛ إذ لا يرفع حكما. وعن بعضهم(١): يجوز بالخل ونحوه؛ إذ القصد تقليل النجاسة.
  وقوله: "طاهر" احتراز من النجس والمتنجس فإنه لا يجوز الاستجمار به ولا يجزئ.
  وقوله: "المذهب مطلقا"(٢) أي سواء كان متوضئًا أو متيممًا، وإنما أتى المؤلف أيده الله بلفظ "المذهب" إشارة إلى ضعف ما ذكروه من الإطلاق، وتقوية لما أخرجه القاضي زيد للقاسم من أنه يجزئ الاستجمار بالمتنجس في حق غير المتيمم؛ لأن الغرض منه تنقية المحل وإزالة النجاسة، وذلك يحصل بالنجس كغيره [بخلاف الاستجمار في حق المتيمم](٣) فإنه تطهير يراد به العبادة، فاعتبر فيه ما اعتبر في سائر المطهرات من الطهارة، هكذا حكاه بعضهم والله أعلم(٤).
  وجوز المنصور بالله الاستجمار بالمتنجس حيث لا يجد غيره(٥).
  وقوله: "منق" احتراز مما لا ينقي كالصقيل، والطين، والرطب، ونحوهما.
  وقوله: "مباح" احتراز من المغصوب، والمحترم، وهو أنواع أعلاها ما كتب عليه شيء من علوم الهداية، ثم المطعومات لنا، وكذا لبهائمنا خلاف ما ذكره بعض الشافعية(٦)،
= فحدثت به ابن طاووس، فقال: أخبرني أبي عن ابن عباس بهذا سواء لم يسنده غير المضري، وهو كذاب متروك، وشفاء الأوام ١/ ٣٤، باب آداب قضاء الحاجة، وأخرجه البيهقي في السنن ١/ ١١١، كتاب الطهارة - باب ما ورد في الاستنجاء بالتراب، بلفظ: عن طاووس قال: الاستنجاء بثلاثة أحجار أو بثلاثة أعواد، قلت: فإن لم أجد؟ قال: ثلاث حفنات من التراب، ومثله في مصنف ابن أبي شيبة ١/ ١٤٢، باب من كان لا يستنجي بالماء ويجتزئ بالحجارة.
(١) وهو قول الإمام يحيى بن حمزة. انظر: شرح الأزهار ١/ ٧٨، والانتصار ١/ ٥٦٦.
(٢) ينظر: الانتصار ١/ ٥٦٥.
(٣) ما بين المعقوفتين من (ب، ج).
(٤) ينظر: شرح الأزهار ١/ ٧٨.
(٥) لم أجد المصدر لتخريج هذا القول، ولم أجد أحدا عزاه إلى المنصور بالله.
(٦) انظر المجموع للنووي ٢/ ١٣٦ حيث قال: فرع: اتفق أصحابنا على تحريم الاستنجاء بجميع المطعومات كالخبز واللحم والعظم وغيرها. وأما الثمار والفواكه فقسمها الماوردى تقسيما حسنا فقال: منها: ما يؤكل رطبا لا يابسا كاليقطين فلا يجوز الاستنجاء به رطبا، ويجوز يابسا إذا كان مزيلا ومنها: ما يؤكل رطبا ويابسا وهو أقسام: أحدها: مأكول الظاهر والباطن كالتين والتفاح والسفرجل وغيرها فلا يجوز الاستنجاء بشئ منه رطبا ولا يابسا. والثاني: ما يؤكل ظاهره دون باطنه كالخوخ والمشمس وكل ذى نوى فلا يجوز بظاهره ويجوز بنواه المنفصل. والثالث: ماله قشر ومأكوله في جوفه كالرمان فلا يجوز =