تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

كتاب الطهارة

صفحة 382 - الجزء 1

  يصح أن يصلي غيرهما عند الهادوية⁣(⁣١)، واحتمل أن لا يكون لذلك تأثير فيصلي ما شاء من النفل، وهو الظاهر. ذكر معنى ذلك في الغيث.

  واختار في نية رفع الحدث أنه لا يجوز معها مس المصحف عند من يمنع منه على أصل الهادوية؛ لإيجابهم تعليق نية الوضوء بما فعل لأجله.

  قال: وقد تقدم في كلامنا خلاف هذا، وذلك غير صحيح عندنا، لكن ذكره في التذكرة فنقلناه كذلك⁣(⁣٢)، والمختار ما ذكرنا⁣(⁣٣). انتهى

  فائدة: فلو نوى وضوءه للجنابة ولا جنابة عليه، فعن المؤيد وأحد قولي الشافعي لا تجزئه إذ نوى غير المقصود⁣(⁣٤).

  فإن نوى الجنب رفع الحدث الأصغر فالأصح يجزئه وترتفع الجنابة عن أعضاء الوضوء لا غير، فإن نواه للأكل ونحوه لم يرتفع الحدث، وإن نوى به ما يستحب له الطهارة كالتلاوة لم يرتفع الحدث⁣(⁣٥)، خلاف أحد قولي الشافعي⁣(⁣٦).

  قلنا: التلاوة تصح من دون طهارة، فأشبه ما لو نوى للأكل، فإن نوى به غسل الجمعة فعن أصحاب الشافعي يجزئه؛ إذ غسلها للصلاة⁣(⁣٧)؛ لقوله ÷: «من توضأ يوم الجمعة⁣(⁣٨) فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل». أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي⁣(⁣٩).

  ويستحب استصحابها، ولا يجب لإغناء الأولى. ذكر معنى ذلك جميعه في البحر⁣(⁣١٠).

  وقال فيه: فإن تعدد موجبه كفت نية واحدة في الأصح، وقيل: أولها، وقيل: آخرها،


(١) ينظر: شرح الأزهار ١/ ٨٣.

(٢) قال في التذكرة ص ٤٤: الثالث: نية فعله للصلاة إمَّا عمومًا كلكل صلاة، أو لكل فرض، أو لاستباحة الصلاة.

(٣) في (ب، ج): ما ذكرناه الآن.

(٤) ينظر البحر الزخار ١/ ٥٦، والمجموع ١/ ٣٦٤.

(٥) في (ب): لم يرتفع به الحدث.

(٦) وهو أنه يرتفع؛ لأنه يستحب له أن لا يفعل ذلك وهو محدث، فإذا نوى الطهارة بذلك تضمنت نيته رفع الحدث. ينظر: البحر الزخار ١/ ٥٦٥، والمجموع ١/ ٣٦٦.

(٧) ينظر: البحر الزخار ١/ ٥٦، والمجموع ١/ ٣٦٧.

(٨) في (ب، ج): من توضأ فبها ونعمت.

(٩) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الطهارة - باب في الرخصة من ترك الغسل يوم الجمعة ص ٧٨ رقم (٣٥٠)، والترمذي في سننه، كتاب الوضوء - باب ما جاء في وضوء يوم الجمعة ص ١٢٥ رقم (٤٩٧)، قال: حديث حسن. والنسائي في سننه، كتاب الجمعة - باب الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة ص ٢٤١ رقم (١٣٧٩).

(١٠) البحر الزخار ١/ ٥٦، والانتصار ١/ ٦٣٤.