باب الوضوء
  وحديث قباء ونحوه إنما دل على إزالة النجاسة، والقياس على الوجه ضعيف للفرق.
  نعم: واختلف الموجبون لغسل الفرجين في القدر المجزي منه، فقيل: إنما يجب غسل ثقب الذكر وحلقة الدبر(١). وقيل: بل(٢) يجب غسلهما جميعا على أصل الهادي(٣)؛ لأنه جعلها من أعضاء الوضوء، وأعضاء الوضوء يجب غسل كل عضو منها مستكملا. والله سبحانه أعلم.
  تنبيه: ظاهر المذهب وجوب غسل الفرجين في كل أمر يوجب الوضوء من: ريح، وقيء، ودم، وغيرها؛ لكونهما عندهم من أعضاء الوضوء(٤).
  وأما ما يروى عن النبي ÷ أنه قال: «ليس منا من استنجى من الريح»(٥) فقد ضعفه المحققون من العلماء(٦). وعده ابن الجوزي من الموضوعات(٧).
  وعلى تقدير ثبوته فقد تؤول بأن المعنى ليس من أهل شريعتنا من فعله معتقدا لوجوبه لغير الصلاة والله أعلم.
[الفرض الرابع: المضمضة والاستنشاق]
  (والمضمضة والاستنشاق بالدلك أو المصاكه) هذا هو الفرض الرابع، وهذا مذهب الهادي والقاسم والمؤيد بالله أن المضمضة والاستنشاق واجبان في الوضوء والغسل؛
= القدمين والعقبين ١/ ٩٥ رقم (٤)، والبيهقي في سننه، كتاب الطهارة - باب التسمية على الوضوء ١/ ٤٤ رقم (١٩٨)، والزيلعي في نصب ا لراية ١/ ٧ وقال: حديث حسن.
(١) وهو قول محمد بن المحسن من أولاد الهادي. ينظر: شرح الأزهار ١/ ٨١.
(٢) في (الأصل): وقيل: يجب.
(٣) وهو قول محمد بن عبد الله ابن مُعَرِّف أحد علماء الزيدية الأعلام، عاصر الإمام أحمد بن الحسين، وبايع الإمام الحسن بن بدر الدين سنة ٦٥٦ هـ، أخذ عن الأمير جمال الدين علي بن الحسين، وأخذ عنه الأمير الحسين بن بدر الدين، من مذاكري المذهب، توفي في القرن السابع الهجري، وقبره بصعدة، له عدة مؤلفات منها: مذاكرة التحرير. انظر الطبقات ٢/ ١٠١٤، ولوامع الأنوار ٢/ ٥٤، وأعلام المؤلفين الزيدية ص ٩٣٦، وتراجم رجال الأزهار ٣٦ ... ينظر: شرح الأزهار ١/ ٨١.
(٤) ينظر: البحر الزخار ١/ ٥٣، والانتصار ١/ ٥٩٣.
(٥) أخرجه الديلمي في كتاب الفردوس بمأثور الخطاب ٣/ ٤١٨ رقم (٥٢٧٧)، لأبي شجاع بن شيرويه بن شهردار بن شيرويه الديلمي الهمذاني (٤٤٥ - ٥٠٩ هـ) - تحقيق: سعيد بن بسيوني زغلول - دار النشر - بيروت - ط ١ (١٩٨٦ م).
(٦) ينظر: إرواء الغليل ١/ ٨٦ قال فيه: حديث: «من استنجى من الريح فليس منا» رواه الطبراني في المعجم الصغير ضعيف جدًّا.
(٧) بحثت عنه في كتاب الموضوعات لابن الجوزي ولم أجده.