تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

باب الوضوء

صفحة 393 - الجزء 1

  وعن المنصور والإمام يحيى: يصعب الاحتراز⁣(⁣١) ولم يأمر بذلك النبي ÷، ولا أثر فعله عن السلف، وإنما يندب ذلك فقط. والله أعلم.

[الفرض الخامس: غسل الوجه]

  (وغسل الوجه مع ملاق وتخليل أصول شعره) هذا هو الفرض الخامس، وقد اختلف في تحديد الوجه: فالمذهب أنه ما بين الأذنين ومقاص الشعر المعتاد إلى منتهى الذقن مقبلا، فيدخل في ذلك البياض الذي بين الأذنين وبين اللحية بعد نباتها، خلاف مالك فيه، ويدخل في ذلك ما خالف المعتاد كشعر الأغم⁣(⁣٢) النابت في الجبهة.

  وعند الإمامية أن الوجه هو ما جمعته الوسطى والإبهام، فلا يجب إلا غسل ذلك⁣(⁣٣).

  وعند أبي طالب والشافعي ومالك أن الصدغين⁣(⁣٤) من الرأس وهو موضع التحذيف⁣(⁣٥).

  قال في الغيث: وهما عندنا من الوجه، وكذا الخلاف في النَّزْعَتَيْنِ بفتح الزاي⁣(⁣٦)، قيل: المراد إذا كانت النزعة صغيرة.

  فأما الصاعدة إلى حد الدماغ فمن الرأس، ولا يجب إدخال الماء العين. وعن المؤيد بالله يجب⁣(⁣٧).

  وقوله: "مع ملاق" يريد به ما اتصل بالوجه من الرأس وغيره، فلا بد من غسل جزء منه⁣(⁣٨) ليتحقق استكمال غسل الوجه، كما يجب إدخال جزء من الليل في الصيام؛ ليتحقق استكمال النهار؛ لأن ما لا يتم الواجب المطلق إلا به يجب كوجوبه؛ إذا كان ممكنا.


(١) ينظر: المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة ص ٥، والانتصار ١/ ٦٦٩، والبحر الزخار ١/ ٦٣.

(٢) الأغم: الغمم أن يسيل الشعر حتى يضيق الوجه والقفا. ورجل أغم، وجبهة غماء. لسان العرب ١٢/ ٤٤١، مادة: غمم.

(٣) ينظر: شرح الأزهار ١/ ٨٦، والمبسوط في فقه الإمامية ١/ ٢٠.

(٤) في (ب): أن الصدغان، وهو خطأ. والصدغان: الشعر الذي يجاوز موضع الأذن المتصل بشعر الرأس مما يلي طرف الجبهة. أو هما مَوْصِلُ ما بين اللحية والرأس إلى أسفل القرنين. والقرنان حرفا جانبي الرأس. انظر: جواهر الأخبار والأثار ١/ ٦٠، ولسان العرب ٨/ ٤٣٩، مادة: صدغ.

(٥) ينظر: الانتصار ١/ ٦٤٩، والحاوي ١/ ١٢٧، ١٢٨، وروضة الطالبين ص ٢٤، وعيون المجالس ١/ ١١٤، وبداية المجتهد ونهاية المقتصد ١/ ١١.

(٦) النَّزْعَتَان: ما يَنْحَسِرُ عنه الشعر من أعلى الجبينين حتى يصعد في الرأس. والنَّزْعَاءُ من الجباه التي أقبلت ناصيتها وارتفع أعلى شعر صُدْغيها. انظر: لسان العرب ٨/ ٣٤٩، مادة: نزع.

(٧) ينظر: شرح الأزهار ١/ ٨٧، والبحر الزخار ١/ ٦١، والانتصار ١/ ٦٥٨.

(٨) في (ب): فلا بد من غسله معه.