تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

باب الوضوء

صفحة 394 - الجزء 1

  وقوله: "مع تخليل أصول الشعر" أي شعر الوجه، وذلك يشمل شعر الحاجبين والأهداب والعِذَارَينِ، وهما ما يلي الصدغين من أسفل والعارضين، وهما ما يلي العِذَارَيْنِ كذلك بينهما وبين اللحية وهي الشعر النابت في ملتقى اللحيين بفتح اللام⁣(⁣١)، وهو الذَّقَنُ بفتح الذال المعجمة وفتح القاف، وكذلك الشارب وهو الشعر النابت على الشفة العليا، والعنفقة وهي ما نبت على الشفة السفلى⁣(⁣٢). والفنيكان بالنون ثم الياء المثناة من تحت، وهما جانبا العنفقة⁣(⁣٣).

  أما تخليل أصول ما عدا لحية الرجل⁣(⁣٤) مما ذكر فمتفق على وجوبه ولو كان كثا؛ لندور كونه كثا، ومنه لحية المرأة لندورها، وكذا لحية الخنثى لاحتمال أنها أنثى، وأما لحية الرجل فالمذهب وجوب تخليل أصولها وإن كانت كثة⁣(⁣٥)؛ لظاهر ما أخرجه أبو داود عن أنس أن النبي ÷ كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فيدخله تحت حنكه ويخلل به لحيته، ويقول: «بهذا أمرني ربي ø»⁣(⁣٦).

  وما أخرجه الترمذي عن عثمان أن النبي ÷ كان يخلل لحيته⁣(⁣٧)، وفي ذلك أحاديث أخر.

  وعند الشافعي أنه لا يجب تخليل اللحية الكثة⁣(⁣٨).

  واحتج لذلك بما ثبت في الحديث من أن النبي ÷ حين توضأ أخذ حفنة - بالحاء المهملة - من الماء فغسل بها وجهه⁣(⁣٩)، قال: وقد⁣(⁣١٠)


(١) ينظر: تاج العروس ٧/ ١٩٨، مادة: عذر.

(٢) ينظر: لسان العرب ١٠/ ٢٧٧، مادة: عنفق.

(٣) ينظر: الفائق في غريب الحديث للزمخشري ٢/ ٤٣٩.

(٤) في (ب، ج): ما عدا اللحية للرجل.

(٥) ينظر: الانتصار ١/ ٦٥٠، وشرح الأزهار ١/ ٨٧، والبحر الزخار ١/ ٦٠.

(٦) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الطهارة - باب تخليل اللحية ص ٤١ رقم (١٤٥)، والبيهقي في سننه، كتاب الطهارة - باب تخليل اللحية ١/ ٥٤ رقم (٢٤٩)، والحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير ١/ ٦ وقال: في إسناده الوليد بن زروان وهو مجهول الحال، وله طرق أخرى عن أنس ضعيفة.

(٧) أخرجه الترمذي في سننه، كتاب أبواب الطهارة - باب ما جاء في تخليل اللحية ص ١٢ رقم (٣١)، قال: حديث حسن. وأخرجه ابن ماجة في سننه، كتاب الطهارة وسننها - باب ما جاء في تخليل اللحية ص ٦٧ رقم (٤٣٠).

(٨) ينظر: الحاوي ١/ ١٢٨، وروضة الطالبين ص ٢٤.

(٩) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الطهارة - باب التسمية على الوضوء ١/ ٢٩ رقم (١١٧)، والبزار في مسنده ٣/ ٣٢ رقم (٣٨٢)، والبيهقي في سننه، كتاب الطهارة - باب التكرار في غسل الوجه ١/ ٥٣ رقم (٢٤٨).

(١٠) في (ب): قال: كانت.