تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

باب الوضوء

صفحة 395 - الجزء 1

  كانت لحيته الشريفة كثة، والحفنة الواحدة لا تصل إلى أصول اللحية الكثة، وعن زيد بن علي، والناصر، وأبي حنيفة: لا يجب تخليل اللحية مطلقًا⁣(⁣١).

  فأما ما استرسل من شعر اللحية فالمذهب أنه لا يجب غسله إذا أمكن تخليل أصولها من دونه؛ لخروجه عن حد الوجه⁣(⁣٢)، وعن أبي العباس يجب⁣(⁣٣).

  وعند الشافعي يجب غسل ظاهره إن كان كثيفا، وأما الخفيف فيجب غسل ظاهره وباطنه في الأصح عنه⁣(⁣٤)، والخفيف: هو ما ترى البشرة من خلاله في مجلس التخاطب.

  ومن خلق له وجهان وجب عليه غسلهما كليهما؛ إذ لا مخصص لأحدهما. والله أعلم.

[الفرض السادس: غسل اليدين]

  (ثم غسل اليدين مع المرافق وما حاذاهما والملاقي) هذا هو الفرض السادس. وقوله: "مع المرافق" بصيغة الجمع ليشمل مرفق اليد الزائدة.

  وقوله: "وما حاذاهما" [أي ما حاذا اليدين والمرافق من يد زائدة، أي إذا كان منبتها في محل الفرض، أو حاذته، وكذلك الأصبع الزائدة.

  وقوله: "والملاقي"]⁣(⁣٥) أي ما يلاقي المرفق من العضد؛ ليتحقق استكمال الواجب كما تقدم في غسل الوجه، ولا يسقط غسل الجزء الملاقي من العضد لقطع⁣(⁣٦) الساعد، بل يبقى وجوبه على الأصح، وأسقط قوله في الأزهار: "وما بقي من المقطوع إلى العضد"؛ لدخوله في حد اليدين المذكور⁣(⁣٧)، والقول بدخول المرفق هو مذهب الجمهور⁣(⁣٨).


(١) ينظر: الانتصار ١/ ٦٥١، والبحر الزخار ١/ ٦٠، والناصريات ص ١١٤، ومختصر اختلاف العلماء ١/ ١٣٥، والهداية شرح بداية المبتدي ١/ ١٦، وبدائع الصنائع ١/ ٤.

(٢) وهو قول أبي طالب، والمؤيد بالله. ينظر: الانتصار ١/ ٦٥٢، والبحر الزخار ١/ ٦٠، ٦١.

(٣) ينظر: الانتصار ١/ ٦٥٣، والبحر الزخار ١/ ٦١.

(٤) ينظر: الحاوي ١/ ١٥٦، والأم ١/ ١٠٨، وروضة الطالبين ص ٢٤.

(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).

(٦) في (ب، ج): بقطع.

(٧) في (ب): المذكورين.

(٨) ينظر: البحر الزخار ١/ ٦٣، وشرح الأزهار ١/ ٨٧، وروضة الطالبين ص ٢٥، والهداية شرح بداية المتبدي ١/ ١٥، وبداية المجتهد ١/ ١١، والمغني ١/ ١٠٧.