باب الوضوء
  كانت لحيته الشريفة كثة، والحفنة الواحدة لا تصل إلى أصول اللحية الكثة، وعن زيد بن علي، والناصر، وأبي حنيفة: لا يجب تخليل اللحية مطلقًا(١).
  فأما ما استرسل من شعر اللحية فالمذهب أنه لا يجب غسله إذا أمكن تخليل أصولها من دونه؛ لخروجه عن حد الوجه(٢)، وعن أبي العباس يجب(٣).
  وعند الشافعي يجب غسل ظاهره إن كان كثيفا، وأما الخفيف فيجب غسل ظاهره وباطنه في الأصح عنه(٤)، والخفيف: هو ما ترى البشرة من خلاله في مجلس التخاطب.
  ومن خلق له وجهان وجب عليه غسلهما كليهما؛ إذ لا مخصص لأحدهما. والله أعلم.
[الفرض السادس: غسل اليدين]
  (ثم غسل اليدين مع المرافق وما حاذاهما والملاقي) هذا هو الفرض السادس. وقوله: "مع المرافق" بصيغة الجمع ليشمل مرفق اليد الزائدة.
  وقوله: "وما حاذاهما" [أي ما حاذا اليدين والمرافق من يد زائدة، أي إذا كان منبتها في محل الفرض، أو حاذته، وكذلك الأصبع الزائدة.
  وقوله: "والملاقي"](٥) أي ما يلاقي المرفق من العضد؛ ليتحقق استكمال الواجب كما تقدم في غسل الوجه، ولا يسقط غسل الجزء الملاقي من العضد لقطع(٦) الساعد، بل يبقى وجوبه على الأصح، وأسقط قوله في الأزهار: "وما بقي من المقطوع إلى العضد"؛ لدخوله في حد اليدين المذكور(٧)، والقول بدخول المرفق هو مذهب الجمهور(٨).
(١) ينظر: الانتصار ١/ ٦٥١، والبحر الزخار ١/ ٦٠، والناصريات ص ١١٤، ومختصر اختلاف العلماء ١/ ١٣٥، والهداية شرح بداية المبتدي ١/ ١٦، وبدائع الصنائع ١/ ٤.
(٢) وهو قول أبي طالب، والمؤيد بالله. ينظر: الانتصار ١/ ٦٥٢، والبحر الزخار ١/ ٦٠، ٦١.
(٣) ينظر: الانتصار ١/ ٦٥٣، والبحر الزخار ١/ ٦١.
(٤) ينظر: الحاوي ١/ ١٥٦، والأم ١/ ١٠٨، وروضة الطالبين ص ٢٤.
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(٦) في (ب، ج): بقطع.
(٧) في (ب): المذكورين.
(٨) ينظر: البحر الزخار ١/ ٦٣، وشرح الأزهار ١/ ٨٧، وروضة الطالبين ص ٢٥، والهداية شرح بداية المتبدي ١/ ١٥، وبداية المجتهد ١/ ١١، والمغني ١/ ١٠٧.