تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

كتاب الطهارة

صفحة 407 - الجزء 1

  أنه قال: «من لم يخلل أصابعه بالماء خللها الله بالنار يوم القيامة». رواه الطبراني⁣(⁣١) وله شواهد. ولا يعتبر في السيلان أن يقطر؛ لقوله ÷: «وضوء المؤمن كدهنه» حكاه في الانتصار⁣(⁣٢)، ونحوه ما رواه أبو داود من حديث ذي مِخْبَرٍ⁣(⁣٣) ابن أخي النجاشي خادم النبي ÷ حيث قال: فتوضأ يعني النبي ÷ وضوءا لم يلت منه التراب⁣(⁣٤).

  مخبر بكسر الميم وسكون الخاء المعجمة ثم باء موحدة مفتوحة وآخره راء مهملة.

  وعن المؤيد بالله والإمام يحيى والفريقين: لا يجب الدلك؛ إذ يقال اغتسل، وما دلك⁣(⁣٥). قلنا: مجاز، قالوا: من وصف وضوء النبي ÷ لم يذكر الدلك. قلنا: ذكر الغسل فدخل الدلك فيه، وقد ذكره المستورد في حديثه المتقدم. قالوا: إنما دلك الأصابع ندبًا أو لنجاسة. قلنا: خلاف الظاهر⁣(⁣٦).

  فائدة أخرى: عن الهادي والشافعي أنه لا تقدير لما يرفع الحدث، وإنما تعتبر الكفاية⁣(⁣٧).


= معه، يقال إنه خدم النبي ÷ ثلاث سنين، وكان من أهل الصفة، كان قبل إسلامه ينزل ناحية المدينة، نزل البصرة، وكانت له بها دار، وشهد فتح دمشق، وسكن قرية البلاط على ثلاثة فراسخ منها، وحضر المغازي في البلاد الشامية، وتحول إلى بيت المقدس، كف بصره، وعاش ١٠٥ سنين، وقيل: ٩٨ سنة، وهو آخر الصحابة موتًا في دمشق سنة ٨٣ هـ، له (٧٦) حديثا، روى له الجماعة. ينظر: تهذيب الكمال ٣٠/ ٣٩٣ رقم (٦٦٥٩)، وسير أعلام النبلاء ٣/ ٣٨٣ رقم (٥٧)، الاستيعاب ٤/ ١٢٤ رقم ٢٧٦٧، والأعلام ٨/ ١٠٧.

(١) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ٢٢/ ٦٤ رقم (١٨٠٠٧)، قال الهيثمي في مجمع الزوائد، باب التخليل ١/ ٢٣٦: فيه العلاء بن كثير الليثي، وهو مجمع على ضعفه.

(٢) الانتصار ١/ ٧٢٧.قال في هامش البحر الزخار ١/ ٦٧: هنا الحديث مما دار على الألسنة في بعض البلدان. قال الإمام عز الدين شارح البحر: لم نقف عليه في غير الانتصار.

(٣) ذو مخبر، ويقال: ذو مخمر الحبشي، خادم النبي ÷، وهو ابن أخي النجاشي، روى عن النبي ÷، وله أحاديث مخرجها عن أهل الشام، كان ممن نزل الشام، ومات بها، روى له أبو داود، وابن ماجة. ينظر: تهذيب الكمال ١/ ٥٣١ رقم (١٨٢٢)، والتاريخ الكبير ٣/ ٢٦٤ رقم (٩٠٦)، والاستيعاب ٢/ ٥٦ رقم (٧٢٤)، وأسد الغابة ٢/ ٢٢٢ رقم (١٥٥٥).

(٤) أخرجه أحمد في مسنده ٦/ ١٠ رقم (١٦٨٢٤) والطبراني في مسند الشاميين ٢/ ١٤٤ رقم (١٠٧٤).

(٥) ينظر: الانتصار ١/ ٧٢٤، والبحر الزخار ١/ ٦٧، وشرح الأزهار ١/ ١١٦، والكافي لابن عبد البر ١/ ٤١، والمبسوط ١/ ٥٠، والموسوعة الفقهية ٣١/ ٢١١.

(٦) ينظر: البحر الزخار ١/ ٦٧.

(٧) الأحكام في الحلال والحرام ١/ ٥٣، والبحر الزخار ١/ ٦٧، ٦٨، ورضة الطالبين ص ٤١.