تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

كتاب الطهارة

صفحة 414 - الجزء 1

  يحتمل الصحة، فالعمل بمقتضاه أحوط، والممسوح يقدر مغسولا.

  وعن مالك، وابن أبي ليلى، وقديم قولي الشافعي، وقول للناصر⁣(⁣١): أن المولاة شرط في صحة الوضوء⁣(⁣٢)؛ لما مر، فإن جف العضو الأول قبل أن يشرع في غسل ما بعده استأنف الوضوء؛ لظاهر الحديث المتقدم قريبا.

  قلنا: يحمل ما أمره به من إعادة الوضوء على إعادة ما بعد العضو الذي فيه اللمعة، ونحوه⁣(⁣٣) ما رواه أنس أن رجلا جاء إلى النبي ÷ وقد توضأ وترك على قدمه مثل موضع الظفر، فقال له رسول الله ÷: «ارجع فأحسن وضوءك». أخرجه أبو داود، ولمسلم نحوه⁣(⁣٤)، وقد روي عن ابن عمر أنه توضأ بالسوق وترك مسح خفيه ثم دعي إلى جنازة فدخل المسجد ثم مسحهما بعد ما جف وضوؤه وصلى. رواه مالك⁣(⁣٥).

  قوله⁣(⁣٦): (وتوليه) هذه هي [السنة]⁣(⁣٧) الثامنة من سنن الوضوء، وهي أن يتولى وضوءه بنفسه، إلا لعذر؛ لما روي عن النبي ÷ أنه قال: «أنا لا أستعين على الوضوء بأحد». حكاه في الانتصار⁣(⁣٨).

  وحكى في التلخيص نحوه، وزاد: قاله لعمر وقد بادر ليصب على يديه الماء⁣(⁣٩).

  وحكي عن النووي⁣(⁣١٠) أنه قال في شرح المهذب: هذا حديث باطل لا أصل له⁣(⁣١١).


(١) في (ب): وقول الناصر.

(٢) ينظر: عيون المجالس ١/ ١٢٠، وبداية المجتهد ١/ ١٨، وحلية العلماء ١/ ١٥٧، والمهذب ١/ ٨٤، والمغني ١/ ٨٤، والناصريات ص ١٢٦.

(٣) في (ب، ج): ونحو ما رواه.

(٤) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الطهارة - باب وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة ص ١٥٦ رقم (٢٤٣)، وأبو داود في سننه ١/ ١٢١ رقم (١٧٣)، كتاب الطهارة - باب تفريق الوضوء، وأخرجه أحمد في مسنده ١/ ٢١ رقم (١٣٤).

(٥) الموطأ ١/ ٣٣ رقم (٨٩) بلفظ: عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ بَالَ فِي السُّوقِ ثُمَّ تَوَضَّأَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ دُعِيَ لِجِنَازَةٍ يُصَلِّي عَلَيْهَا حِينَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَمَسَحَ خُفَّيْهِ ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا.

(٦) في (ب، ج): قوله #.

(٧) ما بين المعقوفتين من (ب، ج).

(٨) الانتصار ١/ ٧٧٧.

(٩) تلخيص الحبير ١/ ٩٧ رقم (١٠٥).

(١٠) في (ب): الثوري، وهو خطأ.

(١١) المجموع ١/ ٣٨٢.