كتاب الطهارة
  قيل: أما اللسان فيستاك فيه طولا كما دل عليه حديث أبي موسى عند أحمد والبخاري، ولفظ أحمد: أتينا النبي ÷ فرأيته يستاك، وطرف السواك على لسانه يستن إلى فوق(١). قال الراوي: كأنه يستن طولا.
  قيل: ويكره السواك للجنب من جماع، وللقائم، وفي المسجد، وعند قضاء الحاجة، والاستنجاء، وشابعا، ومتجمعا منقبضا في جلسته(٢). والله أعلم.
  والخلال مندوب كالسواك؛ لما رواه الطبراني من حديث أبي أيوب، قال: خرج علينا رسول الله ÷ فقال: «حبذا المتخللون من أمتي»، قالوا: وما المتخللون يا رسول الله؟ قال: «المتخللون في الوضوء، والمتخللون من الطعام، أما تخليل الوضوء فالمضمضة والاستنشاق، وبين الأصابع، وأما تخليل الطعام فمن الطعام أنه ليس شيء أشد على الملكين من أن يريا بين أسنان صاحبهما طعاما وهو قائم يصلي»(٣)، وما كره الاستياك به كره التخلل به.
  تنبيه: ومما يستحب للمتوضئ استصحاب النية عند جميع الأعضاء، وتطويل الغرة والتحجيل، بأن يغسل مقدمات الرأس مع الوجه وبعض العضدين مع الذراعين وبعض الساقين مع القدمين؛ لما ثبت في الصحيحين: «أن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل»(٤). وفي صحيح مسلم: «أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء، فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله»(٥).
(١) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الطهارة - باب السواك ١/ ٩٦ رقم (٢٤١)، ومسلم في صحيحه، كتاب الطهارة - باب السواك ١/ ١٥٢ رقم (٦١٥)، وأبو داود في سننه، كتاب الطهارة - باب كيف يستاك ١/ ١٩ رقم (٤٩)، وأحمد في مسنده ٤/ ٤١٧ رقم (١٩٧٥٢).
(٢) ينظر: شرح الأزهار ١/ ٢٢٧: وعند الشافعية لا يكره السواك إلا بعد الزوال لصائم، وفي غير هذه الحالة مستحب في كل وقت. روضة الطالبين ص ٢٦، وعند بعض المالكية يكره في المسجد.
(٣) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ٤/ ١٧٧ رقم (١٤٠٦١)، وينظر مجمع الزوائد، في باب التخليل ١/ ٢٥٣، وأخرجه أحمد في مسنده ٥/ ٢٣٥ رقم (٢٣٥٧٤)، وينظر المنذري في الترغيب والترهيب ١/ ١٠٣ رقم (٣٣٧)، والديلمي في مسند الفردوس بمأثور الخطاب ٢/ ١٣٨ رقم (٢٧٠٤).
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الوضوء - باب فضل الوضوء والغر المحجلين من آثار الوضوء ص ٣٧ رقم (١٣٦)، ومسلم في صحيحه، كتاب الطهارة - باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء ص ١٥٧ رقم (٢٤٦)، وابن ماجة في سننه، كتاب الزهد - باب ذكر الحوض ص ٦٥٣ رقم ٤٣٠٣، وأحمد في مسنده ٢/ ٤٠٠ رقم (٩١٨٤).
(٥) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الطهارة - باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء ص ١٥٧ رقم (٢٤٦)، وأحمد في مسنده ٢/ ٣٠٠ رقم (٧٩٨٠).