تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

كتاب الطهارة

صفحة 428 - الجزء 1

  قيل: ولو سقط محل الفرض كأن يكون مقطوع اليدين من فوق المرفقين أو الرجلين من فوق الكعبين.

  قيل: ويكره الكلام حال الوضوء لغير عذر كما في سائر العبادات؛ لما فيه من الشغل عنها.

  ويكره التنشيف؛ إبقاء لأثر العبادة⁣(⁣١)؛ ولأن ميمونة أتت النبي ÷ بعد غسله من الجنابة بالمنديل فرده وجعل يقول بالماء هكذا ينفضه. رواه الشيخان⁣(⁣٢).

  وقيل: لا يكره ذلك⁣(⁣٣)؛ لما روته عائشة قالت: كان لرسول الله ÷ خرقة يتنشف بها بعد الوضوء⁣(⁣٤)، ولما رواه معاذ قال: رأيت رسول الله ÷ إذا توضأ مسح وجهه بطرف ثوبه. أخرجهما الترمذي⁣(⁣٥).

  قيل: ويكره نفض الماء عقيب الوضوء؛ لما روي عن النبي ÷ أنه قال: «إذا توضأتم فلا تنفضوا أيديكم»⁣(⁣٦). وفي رواية: «لا تنفضوها فإنها مراوح الشيطان»⁣(⁣٧).


(١) كما هو قول عبد الرحمن بن أبي ليلى، والإمام يحيى بن حمزة. ينظر: الانتصار ١/ ٧٨٠، والبحر الزخار ١/ ٧٧، والمهذب ١/ ٨٥.

(٢) أخرجه البخاري ١/ ١٠٦ رقم ٢٧٢، كتاب الغسل - باب نفض اليدين من الغسل عن الجنابة، ومسلم ١/ ٢٥٤ رقم ٣١٧، كتاب الحيض - باب صفة غسل الجنابة، والترمذي ١/ ١٧٣ رقم ١٠٣، وأبو داود ١/ ١٥٨ رقم ٢٤٥، وابن ماجة ١/ ١٥٨ رقم ٤٦٧، والنسائي ١/ ١٣٧ رقم ٢٥٣.

(٣) وهو قول علي، وأنس، وسفيان الثوري، ومالك. ينظر: البحر الزخار ١/ ٧٧، ومصنف عبد الرزاق ١/ ١٨٤ رقم (٧١٤)، والبيهقي ١/ ١٨٥.

(٤) في الأصل: يتنشف، ولما رواه. وفي (ج): ينشف بها بعد الوضوء.

أخرجه الترمذي في سننه، كتاب أبواب الطهارة - باب في النضح بعد الوضوء ص ١٧ رقم (٥٠)، قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، والبيهقي في سننه، كتاب الطهارة - باب التمسح بالمنديل ١/ ١٨٥ رقم (٨٤٠)، والدارقطني في سننه، كتاب الطهارة - باب التنشف من ماء الوضوء ١/ ١١٠ رقم (١)، وأخرجه في مصنف أبي شيبة ١/ ١٣٧ في باب المنديل بعد الوضوء ١/ ١٣٧ رقم (١٥٧٨)، قال في تلخيص الحبير ١/ ٩٩ رقم (١١٣): وفيه أبو معاذ وهو ضعيف.

(٥) أخرجه الترمذي في سننه، كتاب أبواب الطهارة - باب المنديل بعد الوضوء ص ١٨ رقم (٥٤)، قال أبو عيسى: هذا حديث غريب وإسناده ضعيف، وأخرجه البيهقي في سننه، كتاب الطهارة - باب طهارة الماء المستعمل ١/ ٢٣٦ رقم (١٠٥٤)، قال في تلخيص الحبير ١/ ٩٩ رقم (١١٣): في إسناده ضعف.

(٦) كنز العمال ٩/ ٣٠٧ رقم (٢٦١٣٧) وعزاه إلى الديلمي، وأخرجه في العلل المتناهية، باب حديث في غسل العينين من الوضوء ١/ ٣٤٨ رقم (٥٧٣).

(٧) أخرجه الديلمي في مسند الفردوس ١/ ٢٦٥ رقم (١٠٢٩)، وأخرجه ابن حبان في الضعفاء ١/ ٢٠٣، والحديث موضوع كما في السلسلة الضعيفة للألباني ٢/ ٣٠٣ رقم (٩٠٣)، وينظر: تلخيص الحبير ١/ ٩٩ رقم (١١٤).