تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

باب الوضوء

صفحة 433 - الجزء 1

  وقوله: "مطلقا" يعني سواء كان ذلك [الخارج]⁣(⁣١) [معتادًا كالبول والغائط والريح من الدبر، أو كان الخارج]⁣(⁣٢) نادرًا كالحصاة والدودة ونحوهما؛ خلافا للقاسم إذا خرجت من غير بلة، أُخِذَ له ذلك من مفهوم قوله: إنها تنقض؛ لأنها لا تخرج إلا ببلة، وكذا لو أدخل شيئا في فرجه ثم أخرجه من غير بلة لم ينقض عند القاسم⁣(⁣٣).

  وكذا لو أخرجت⁣(⁣٤) الدودة رأسها ثم رجعت فإن الظاهر من إطلاق أهل المذهب أن ذلك ينقض؛ لأنه خارج من السبيلين⁣(⁣٥).

  نعم: أما المعتاد فكونه ناقضا معلوم من الدين ضرورة، فلا حاجة إلى الاستدلال عليه. وأما غير المعتاد فملحق بالمعتاد في كونه ناقضًا عند الأكثر⁣(⁣٦)، خلافا لربيعة في النادر⁣(⁣٧). قال: لأن الندرة كالعدم، وعن مالك مثله⁣(⁣٨) إلا الاستحاضة؛ لأن النبي ÷ أمر المستحاضة بالوضوء لكل صلاة⁣(⁣٩).

  قلنا: الندرة لا تخصص العموم، وقد قال ÷: «الوضوء مما خرج من السبيلين». حكاه في أصول الأحكام⁣(⁣١٠) ونسبه في التلخيص إلى


(١) ما بين المعقوفتين من (ب، ج).

(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).

(٣) ينظر: شرح الأزهار ١/ ٩٥، والبيان الشافي ١/ ١٠٢.

(٤) في (ج): وكذا لو خرجت.

(٥) شرح الأزهار ١/ ٩٥، ٩٦.

(٦) وهم الزيدية، والحنفية، والشافعية، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وسفيان الثوري. ينظر: البحر الزخار ١/ ٨٦، والانتصار ١/ ٨٥٧، ومختصر الطحاوي ص ١٨، والأوسط ١/ ١٩٠، والأم ١/ ٨٢، والمغني ١/ ١٦٠، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ١/ ١٩٥.

(٧) ينظر: الانتصار ١/ ٨٥٨، والبحر الزخار ١/ ٨٦.

(٨) ينظر: الكافي لابن عبد البر ١/ ١٣، وعيون المجالس ١/ ١٣٤.

(٩) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط ٢/ ١٦٧ رقم (١٥٩٧)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ١/ ٢٨١، باب ما جاء في الحيض والمستحاضة: رجال الأوسط فيهم عبد الله بن عقيل وهو مختلف في الاحتجاج به، وقال في تلخيص الحبير ١/ ١٦٩: إسناده ضعيف.

(١٠) أصول الأحكام ١/ ٤٠، وأخرجه البيهقي في سننه، كتاب الطهارة - باب المستحاضة تغسل عنها أثر الدم وتغتسل وتستذفر بثوب وتصلي ثم تتوضا لكل صلاة ١/ ٣٤٧، وعبد الرزاق في مصنفه ١/ ١٦٨ رقم (٦٥٣)، وأخرجه في فيض القدير ٦/ ٣٧٥، لعبد الرؤوف المناوي - المكتبة التجارية الكبرى - مصر - ط ١ (١٣٥٦ م).