تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

كتاب الطهارة

صفحة 442 - الجزء 1

  وحكي في أصول الأحكام⁣(⁣١) بالإسناد إلى علي أنه قال: "من رعف وهو في صلاته فلينصرف وليتوضأ وليستأنف الصلاة"⁣(⁣٢).

  وفيه⁣(⁣٣) عن عائشة عن النبي ÷ أنه قال: «إذا قاء أحدكم في صلاته أو رعف فلينصرف وليتوضأ»⁣(⁣٤)، ثم إنه نجس كالبول، فيجب أن يكون ناقضا مثله. والمصل والقيح مقيسان [عليه]⁣(⁣٥).

  مسألة: وإنما ينقض من ذلك على المذهب ما جمع القيود، وهو ما قطر أو سال شعيرة من موضع واحد في وقت واحد إلى ما يمكن تطهيره⁣(⁣٦)؛ لظاهر قوله ÷: «ودم سائل»، ونحوه.

  وعن المؤيد أن السائل هو ما جاوز المحل عند خروجه وإن قل، فإن منع السفح بقطنة نقض عنده؛ إذا جاوز المحل⁣(⁣٧).

  وظاهر المذهب أن ذلك لا ينقض إلا إذا كان بحيث لو لم يمنع لسال شعيرة أو قطر⁣(⁣٨)، وذلك هو المراد بقوله: "أو تقديرا"⁣(⁣٩).

  ولا بد أن يكون من موضع واحد، فلو خرج من مواضع، من كل موضع دون قطرة بحيث لو اجتمعت لكانت أكثر من قطرة، لم ينقض.

  واختلف في حكم الجرح الطويل: فقيل⁣(⁣١٠): هو في حكم الموضع الواحد.


= كتاب الطهارة - باب في الوضوء من الخارج من البدن كالرعاف والقيء والحجامة ونحوه ١/ ١٥٤ رقم (١٤).

(١) أصول الأحكام ١/ ٣٩ رقم (١٢٩)، وأمالي أحمد بن عيسى ١/ ٨٢ رقم ٨٩.

(٢) وأخرجه الدارقطني في سننه، كتاب الطهارة - باب في الوضوء من الخارج من البدن كالرعاف والقيء والحجامة ونحوه ١/ ١٥٤ رقم (١٥).

(٣) أصول الأحكام ١/ ٣٩ رقم (١٢٨).

(٤) سنن الدارقطني، كتاب الطهارة - باب في الوضوء من الخارج من البدن كالرعاف والقيء ١/ ١٥٤ رقم (١٥)، والبيهقي في سننه، كتاب الطهارة - باب ترك الوضوء من خروج الدم من غير مخرج الحدث ١/ ١٤٢ رقم (٦٨٧).

(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).

(٦) ينظر: الأحكام في الحلال والحرام ١/ ٥٢، والبحر الزخار ١/ ٨٧، وشرح الأزهار ١/ ٩٦.

(٧) ينظر: الانتصار ١/ ٨٦٩، والبحر الزخار ١/ ٨٧، وشرح الأزهار ١/ ٩٦.

(٨) في (ب): أو قطرة.

(٩) ينظر: البحر الزخار ١/ ٨٧، وشرح الأزهار ١/ ٩٦.

(١٠) وهو قول الفقيه علي. ينظر: شرح الأزهار ١/ ٩٧، والبيان الشافي ١/ ١٠٤.