كتاب الطهارة
  وحكي في أصول الأحكام(١) بالإسناد إلى علي أنه قال: "من رعف وهو في صلاته فلينصرف وليتوضأ وليستأنف الصلاة"(٢).
  وفيه(٣) عن عائشة عن النبي ÷ أنه قال: «إذا قاء أحدكم في صلاته أو رعف فلينصرف وليتوضأ»(٤)، ثم إنه نجس كالبول، فيجب أن يكون ناقضا مثله. والمصل والقيح مقيسان [عليه](٥).
  مسألة: وإنما ينقض من ذلك على المذهب ما جمع القيود، وهو ما قطر أو سال شعيرة من موضع واحد في وقت واحد إلى ما يمكن تطهيره(٦)؛ لظاهر قوله ÷: «ودم سائل»، ونحوه.
  وعن المؤيد أن السائل هو ما جاوز المحل عند خروجه وإن قل، فإن منع السفح بقطنة نقض عنده؛ إذا جاوز المحل(٧).
  وظاهر المذهب أن ذلك لا ينقض إلا إذا كان بحيث لو لم يمنع لسال شعيرة أو قطر(٨)، وذلك هو المراد بقوله: "أو تقديرا"(٩).
  ولا بد أن يكون من موضع واحد، فلو خرج من مواضع، من كل موضع دون قطرة بحيث لو اجتمعت لكانت أكثر من قطرة، لم ينقض.
  واختلف في حكم الجرح الطويل: فقيل(١٠): هو في حكم الموضع الواحد.
= كتاب الطهارة - باب في الوضوء من الخارج من البدن كالرعاف والقيء والحجامة ونحوه ١/ ١٥٤ رقم (١٤).
(١) أصول الأحكام ١/ ٣٩ رقم (١٢٩)، وأمالي أحمد بن عيسى ١/ ٨٢ رقم ٨٩.
(٢) وأخرجه الدارقطني في سننه، كتاب الطهارة - باب في الوضوء من الخارج من البدن كالرعاف والقيء والحجامة ونحوه ١/ ١٥٤ رقم (١٥).
(٣) أصول الأحكام ١/ ٣٩ رقم (١٢٨).
(٤) سنن الدارقطني، كتاب الطهارة - باب في الوضوء من الخارج من البدن كالرعاف والقيء ١/ ١٥٤ رقم (١٥)، والبيهقي في سننه، كتاب الطهارة - باب ترك الوضوء من خروج الدم من غير مخرج الحدث ١/ ١٤٢ رقم (٦٨٧).
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(٦) ينظر: الأحكام في الحلال والحرام ١/ ٥٢، والبحر الزخار ١/ ٨٧، وشرح الأزهار ١/ ٩٦.
(٧) ينظر: الانتصار ١/ ٨٦٩، والبحر الزخار ١/ ٨٧، وشرح الأزهار ١/ ٩٦.
(٨) في (ب): أو قطرة.
(٩) ينظر: البحر الزخار ١/ ٨٧، وشرح الأزهار ١/ ٩٦.
(١٠) وهو قول الفقيه علي. ينظر: شرح الأزهار ١/ ٩٧، والبيان الشافي ١/ ١٠٤.